Idah Shica
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Tifaftire
الشيخ إبراهيم البهادري
Daabacaha
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Idah Shica
Qutb al-Din al-Kindi (d. 600 / 1203)إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Tifaftire
الشيخ إبراهيم البهادري
Daabacaha
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
كتاب اللقطة من وجد في البرية حيوانا يستطيع الامتناع من صغار السباع إما بقوته أو بسرعة (1) عدوه أو بطيرانه، وكان مملوكا للغير، فليس له أخذه لقوله _ عليه السلام _: لا يؤوي الضالة (2) إلا ضال (3) فإن أخذه ضمنه ولم يزل ضمانه إلا برده على صاحبه أو إلى الامام، وإن وجد فيها دابة في غير كلاء وماء قد خلاها صاحبها من جهد فله أخذها ولا نزاع لاحد فيه، وإن كانت في كلاء وماء فلا.
وإن وجد في البرية ما لا يمتنع من صغار السباع، فله أخذه لقوله - عليه السلام: خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، (4) فإن أخذه فإما أن يأكله ويضمن قيمته لصاحبه إذا جاء [وإن كان مطعوما أكله وضمن قيمته عليه]. (5) أو ينفق عليه تطوعا، أو يرفع خبره إلى الامام أو الحاكم، فإن أنفق عليه ولم يتمكن من رفع خبره أو لم ينتفع منه بلبن أو ركوب أو خدمة، رجع بذلك على صاحبه، وإن
Bogga 323
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 499