Idah Shica
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Tifaftire
الشيخ إبراهيم البهادري
Daabacaha
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Idah Shica
Qutb al-Din al-Kindi (d. 600 / 1203)إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Tifaftire
الشيخ إبراهيم البهادري
Daabacaha
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
إذا استرد الموكل الوكيل المال قبل تصرفه فلم يرده بلا عذر فتلف ضمن، وكذا إن تلف بعد زوال العذر وإمكان الرد.
ولا يجوز لوكيل واحد أن يتوكل للمتداعيين في الخصومة ليخاصم عنهما جميعا، فيتضاد الغرضان في ذلك، وكذلك لا يجوز للوكيل أن يبيع مال الموكل من نفسه، ولا من ابنه الصغير، ولا من عبده المأذون له في التجارة، لئلا تلحقه التهمة.
وإذا قال: وكلتك في قبض حقي من زيد، ثم مات زيد، لم يكن له مطالبة الورثة (1) لان اللفظ لم يتناول الورثة (2) وإن قال: وكلتك في قبض حقي الذي على زيد، كان له مطالبة الورثة، لان ذلك من المطالبة بحقه الذي (3) كان على زيد.
إذا وكله في بيع ماله فباعه من رجل يعلم بوكالته من موكله في ذلك، كان للموكل والوكيل جميعا المطالبة بالثمن، ولا يكون الابراء منه إلا للموكل.
وإذا اشترى لموكله شيئا، وذكر حال العقد، أنه يشتريه لموكله، كان للبائع مطالبة أيهما شاء بالثمن.
إذا وكل رجلين في التصرف، وصرح بجواز تصرف كل منهما بانفراده، كان كل منهما وكيلا على حدة، وإن صرح بوكالة مشتركة بينهما، أو أطلق الوكالة لهما لم يكن لأحدهما الانفراد بالتصرف، فإذا مات أحدهما، أو غاب، أو عزل نفسه، لم يكن للآخر التصرف إلا بعد تجديد توكيله.
وإذا اشترى الوكيل غير ما سماه الموكل، لم يصح الشرى في حق الموكل، وصح في حق الوكيل إن اشتراه في الذمة [أو] (4) مطلقا.
Bogga 322
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 499