Idah Shica
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Baare
الشيخ إبراهيم البهادري
Daabacaha
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Idah Shica
Qutb al-Din al-Kindi d. 600 AHإصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Baare
الشيخ إبراهيم البهادري
Daabacaha
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
الفصل الخامس عشر إذا (1) كفن وصلي عليه دفن فرضا، ويجب أن يوضع على جانبه الأيمن، موجها إلى القبلة.
والندب أن يتبع الجنازة أو بين جنبيها، وأن توضع الجنازة عند رجل القبر إن كان رجلا، وقدامه مما يلي القبلة إن كانت امرأة، ويؤخذ الرجل من قبل رأسه والمرأة بالعرض.
وأن يكون القبر قدر قامة أو إلى الترقوة، واللحد أفضل من الشق، وأن يكون اللحد واسعا، مقدار ما يجلس فيه الجالس، والذكر عند تناوله وعند وضعه في اللحد، ويكره الركوب خلف الجنازة مختارا.
وندب المشيع أن يحمل الميت من أربع جوانبه يبدؤه بمقدم السرير الأيمن يمر معه، ويدور من خلفه إلى الجانب الأيسر، فيأخذ رجله الأيسر، ويمر معه إلى أن يرجع إلى المقدم دور الرحا، ويكره الاسراع بالجنازة بلا عذر، ولا يفدح (2) في القبر دفعة واحدة بل يجاء به إلى شفيره بثلاث دفعات.
وينزل إلى القبر الولي أو من يأمره، ولا ينزل إلى قبر المرأة إلا زوجها أو ذو رحم لها إن وجد، وإلا فمؤمن آخر، ومع فقد القرابة (3) نزول امرأة أولى، وينزل حاسرا متحفيا محلول الأزرار، ويحل عقد الأكفان ويضع وجهه على التراب، ويضع شيئا من تربة الحسين - عليه السلام معه، ويلقنه الشهادتين والاقرار بالنبي
Bogga 46
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 499