شئ من الذريرة المعروفة بالقمحة، ويكتب على ثلاثتها وعلى العمامة الشهادتان والاقرار بالأئمة الحجج من آل محمد بتربة الحسين عليهم السلام -، وإن لم توجد فبالإصبع لا بالسواد، وإذا لم يوجد الحبرة أبدل منها لفافة أخرى.
ويكره قطع الكفن بالحديد بل يخرق ويخاط بخيوط منه ولا يبل بالريق.
ويعد من الكافور الذي لم تمسه النار ثلاثة عشر درهما وثلث أو أربعة مثاقيل أو درهم، وإن لم يوجد أصلا دفن بغيره، ولا يخلط بالكافور شئ من الطيب (1) وخاصة المسك، وتؤخذ جريدتان خضراوان من النخل، وإلا فمن السدر، وإلا فمن الخلاف، وإلا فمن شجر آخر رطب بقدر عظم الذراع، ويلف عليهما شئ من القطن، ويكتب عليهما ما كتب على الكفن.
وينبغي أن يكون الإزار عريضا يبلغ من صدره إلى الرجلين، ويسحق الغاسل الكافور بيده (2) لا بغيرها، ويضعه على مساجده، وجبهته، وباطن كفيه، يمسح به راحتيه، وأصابعهما، وعيني ركبتيه، وظاهر أصابع قدميه، دون سمعه وبصره وفيه، فإن فضل شئ جعله على صدره.
ويضع إحدى الجريدتين من جانبه الأيمن مع ترقوته يلصقها بجلده، والأخرى من الأيسر ما بين القميص والإزار، ثم يأخذ وسط العمامة فيلفها على رأسه بالتدوير ويحنكه بها، ويطرح طرفيها جميعا على صدره، ولا يعممه عمة الأعرابي بلا حنك، ثم يلفه في اللفافة (3) فيطوي جانبها الأيسر على جانبها الأيمن، وجانبها الأيمن على جانبها الأيسر وكذلك يصنع بالحبرة، ويعقد طرفيها مما يلي رأسه ورجليه، ولا يقرب المحرم الكافور.
Bogga 45