Idah Shica
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Tifaftire
الشيخ إبراهيم البهادري
Daabacaha
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Idah Shica
Qutb al-Din al-Kindi (d. 600 / 1203)إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Tifaftire
الشيخ إبراهيم البهادري
Daabacaha
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
إذا باع دارا وشرط سكناها لنفسه مدة معلومة، أو باع دابة وشرط ركوبها مدة معلومة، أو مسافة معلومة، صح.
إذا تلف المبيع أو الثمن المعين قبل القبض، بطل البيع.
إذا اشترى جارية بشرط ألا خسارة عليه (1) أو بشرط ألا يبيعها، أو لا يعتقها (2) حي أو لا يطأها، صح البيع، وبطل الشرط.
كل شرط (3) يوافق مقتضى العقد، أو يتعلق به مصلحة العقد للمتعاقدين، كالأجل والخيار والرهن والضمان والشهادة، أو لا يتعلق به مصلحة العقد، لكنه بني على التغليب والسراية، كشرط العتق، فإنه جائز، وما لا يتعلق به مصلحة العقد ولم يبن على التغليب والسراية، فهو باطل، إلا أنه لا يفسد العقد، إذ لا دليل عليه.
إذا اختلفا في الثمن، فالقول قول البائع مع يمينه، إذا بقيت السلعة، وإن تلفت، فقول المشتري مع اليمين، وإن اختلفا في قدر الثمن، فالقول قول البائع (4) مع يمينه، وكذا إذا اختلفا في أصل الاجل أو قدره.
إذا قال: بعتك بخمر، وقال المشتري (5) بل بعتني بذهب، فالقول قول من ينفي ما يفسد البيع، وكذا إذا قال البائع: تفرقنا عن فسخ، وقال المشتري: بل عن تراض، فالقول قول من يدعي الابرام.
إذا قال: بعتك هذا العبد بألف، وقال المشتري: بل بعتني هذه الجارية
Bogga 234
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 499