Idah Shica
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Tifaftire
الشيخ إبراهيم البهادري
Daabacaha
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Idah Shica
Qutb al-Din al-Kindi (d. 600 / 1203)إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Tifaftire
الشيخ إبراهيم البهادري
Daabacaha
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
وللمشتري الخيار بين الامساك بالحصة أو الرد، (1) لا خيار للبائع إذا أمسكه المشتري بكل الثمن.
إذا باع شيئا من غيره بثمن في الذمة، وقال كل واحد منهما: لا أسلم حتى تسلم، يجبر الحاكم البائع أولا على تسليم المبيع، ثم المشتري على تسليم الثمن، لان الثمن تابع للمبيع.
إذا باع عبدا بيعا فاسدا وأقبضه، لم يملكه المبتاع بالقبض، ولم ينفذ عتقه ولا بيعه ولا هبته ولا وقفه ويجب رده ورد ما كان من نمائه المنفصل منه، وإن كان ناقصا كان عليه أرش ما نقص، وإن تلف في يده كان عليه أكثر ما كانت قيمته من وقت القبض إلى وقت التلف. وإن كان المبيع جارية فوطأها فلا حد، لأنه اعتقد أنه ملكها، ويجب عليه المهر، إن كانت بكرا فعشر قيمتها، وإن كانت ثيبا فنصف العشر، فإن كان أحبلها، كان الولد حرا للشبهة، ولا ولاء لاحد عليه، ويجب على الواطي قيمته يوم سقط حيا، وإن سقط ميتا فلا شئ عليه.
وإن ماتت الجارية من الولادة (2) لزمته قيمتها، وإن سلمت وجب ردها وما ينقص من قيمتها بالولادة، وإن ردها حاملا، وولدت في يد البائع، لزمه ما ينقص من قيمتها بالولادة، وإن ماتت لزمته قيمتها، لأنها تلفت بسبب من جهته، وإن ملكها بعد كانت أم ولده.
إذا اشترى عبدا بشرط أن يعتقه، صح البيع والشرط، ويجب الوفاء، فإن لم يف فالبائع بالخيار.
إذا باع شيئا بثمن موجل، وشرط أن يرهن عبدا بعينه، فامتنع المشتري من ذلك، فالبائع مخير بين فسخ البيع وإجازته من غير رهن.
Bogga 233
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 499