Idah Shica
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Tifaftire
الشيخ إبراهيم البهادري
Daabacaha
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Idah Shica
Qutb al-Din al-Kindi (d. 600 / 1203)إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Tifaftire
الشيخ إبراهيم البهادري
Daabacaha
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
ويصح البيع بدون الآخرين وإن كان مكروها، هذا إن لم يكونا ذهبا وفضة، فإن كان أحدهما ذهبا أو فضة (1) والآخر مما عداهما سقط اعتبار الشروط الثلاثة. وروي أنه إذا اتفق كل واحد من العوضين في الجنس وأضيف إلى أحدهما ما ليس من جنسه سقط اعتبار التماثل في المقدار، كبيع دينار ودرهم بدينارين. (2) الفصل الثالث وللسلم أربعة شروط تخصه، زائدة على ما سبق وهي: ذكر الاجل، وذكر موضع التسليم، وأن يكون رأس المال مشاهدا، وأن يقبض في مجلس العقد.
الفصل الرابع إذا قال المشتري للبائع: بعنيه بكذا، فقال [البائع] (3) بعتك، لم يصح حتى يقول المشتري بعده: اشتريت، فعلى هذا كل ما يجري بين الناس إنما هي استباحة وتراض، وليس ذلك بيعا منعقدا، ويصح من كل واحد (4) من المتبايعين الرجوع.
من باع عينا غائبة ولم يذكر الصفة والجنس أو أحدهما لم يصح البيع، ولا يجوز بيع عين بصفة مضمونة كأن يقول: بعتك هذا الثوب على أن طوله كذا وعرضه كذا، فإن لم يكن كذا، فعلي بدله بتلك الصفة، لان العقد لم يقع على البدل ويحتاج فيه إلى استئناف عقد.
Bogga 201
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 499