Idah Shica
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Tifaftire
الشيخ إبراهيم البهادري
Daabacaha
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Idah Shica
Qutb al-Din al-Kindi (d. 600 / 1203)إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Tifaftire
الشيخ إبراهيم البهادري
Daabacaha
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
إجازة.
وأما خيار الروية فينقطع بأحد أمرين: أحدهما: أن يرى المبيع على ما عين ووصف. الثاني: أن يرى بخلاف ما وصف ويهمل الرد لأنه على الفور.
وأما خيار ظهور عيب كان في المبيع قبل قبضه، فلا ينقطع إلا بأحد أمور خمسة:
أحدها: اشتراط البراءة عن العيوب حالة العقد.
وثانيها: تأخير الرد مع العلم بالعيب، لأنه على الفور.
وثالثها: الرضاء بالعيب.
ورابعها: حدوث عيب آخر عند المشتري.
وخامسها: التصرف في المبيع الذي لا يجوز مثله إلا بملك أو بإذن حاصل، بعد العلم بالعيب أو قبل العلم به وكان مما يغير المبيع (1) بزيادة فيه كالصبغ للثوب أو نقصان منه، كقطعه.
الفصل الثاني وشروط جواز بيع بعض المكيل أو الموزون (2) ببعض - إذا اتفق الجنس أو كان في حكم المتفق، كالحنطة والشعير - ثلاثة زائدة على ما سبق: الحلول النافي للنسيئة والتماثل في المقدار، والتقابض قبل الافتراق بالأبدان، فإن اختلف الجنس سقط اعتبار التماثل.
Bogga 200
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 499