710

Idaah Dalail

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

Tifaftire

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

Daabacaha

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣١ هـ

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids
يسلمها للبيع (١).
فَصل
٨٢٤ - إذا قتلت أُم الولد سيدها، عتقت (٢).
ولو قتلت المدبرة سيدها، لم تعتق (٣).
والفرق: أن أُم الولد استقر سبب حريتها حال حياة السيد، بحيث لا يمكن السيد فسخه بحال، فلذلك عتقت بموت سيدها، سواء مات حتف أنفه، أو مقتولًا بفعلها، أو بفعل غيرها.
بخلاف المدبَّرة، فإن سبب حريتها غير مستقر حال حياة سيدها، بدليل: أنَّه يمكن سيدها فسخه، فقد تعجلت العتق بقتله، فعاقبها الشرع بنقيض قصدها، كقاتل موروثه (٤).
فَصل
٨٢٥ - إذا أعتق أُم ولده ولها أولاد من زوج أو زنا ولدتهم بعد الاستيلاد عتقت، ولم يعتق أولادها إلَّا بموت السيد أو عتقه
ولو أعتق مكاتبته ولها أولاد قد ولدتهم في كتابتها، عتقوا بعتقها (٥).

(١) انظر الفرق في: المغني، ٩/ ٥٤٦ - ٥٤٧، الشرح الكبير، ٦/ ٤٧٧ - ٤٧٨، المبدع، ٦/ ٣٧٤.
(٢) انظر: المقنع، ٢/ ٥١٩، المحرر، ٢/ ١٢، الفروع، ٥/ ١٣٢، منتهى الإرادات، ٢/ ١٤٩.
(٣) انظر: المقنع، ٢/ ٤٩٨، الكافي، ٢/ ٥٩٦، الإقناع، ٣/ ١٤٣، منتهى الإرادات، ٢/ ١٣٦.
(٤) انظر: المغني، ٩/ ٤٠٨، الشرح الكبير، ٦/ ٣٩٦، كشاف القناع، ٤/ ٥٣٨، مطالب أولي النهي، ٤/ ٧٣٠.
(٥) هذا إن عتقت بأداء أو إبراء، فإن عتقت بإعتاق السيد لها، لم يعتق أولادها في الصحيح من المذهب.
انظر: المغني، ٩/ ٤٨٨، الشرح الكبير، ٦/ ٤١٩، الإنصاف، ٧/ ٤٦٤، كشاف القناع، ٤/ ٥٤٩.

1 / 721