684

Idaah Dalail

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

Tifaftire

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

Daabacaha

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣١ هـ

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids
فصل
٧٨٣ - إذا كان لرجل نصفا عبدين قيمتهما سواء، لا مال له غيرهما، فأعتق نصيبه منهما بكلمة واحدة، عتق عليه نصيباه منهما خاصة، ولم يقوم عليه شيء آخر من باقيهما (١).
ولو أعتق نصيبه من أحدهما ثم من الآخر، عتق نصيباه، ويسري إلى نصيب شريكه في الأول، ولا يسري إلى الثاني (٢).
والفرق: أنه إذا أعتقهما بكلمة واحدة عتقا، ولا ملك له غيرهما، فلذا لم يقوم عليه شيء من باقيهما (٣).
بخلاف الثانية، فإنه لما أعتق الأول كان مالكًا للنصيب الآخر، وذلك يفي بنصيب شريكه فقوِّم عليه، فلما أعتق الآخر كان معسرًا فلم يسر العتق.
فافترقا (٤).
قلت: قال الوالد: هذا الفصل والذي قبله إنما يتجهان على مذهب الشافعي (٥). لكون الدين عنده هنا كالدين في باب الزكاة، وهو غير مانع من إيجابها هناك، فكذا هنا لا يمنع وجود السراية، والجامع بينهما: كون كل

= هذا وقد ذكر المصنف في الفصل التالي عن والده: أن مسألتي هذا الفصل على خلاف مذهب الحنابلة، وأنهما يصحان على مذهب الشافعي، وأنه شاهد هاتين المسألتين في كتب الشافعية.
وقد بحثت عنهما في مذهب الحنابلة فلم أجدهما في غير فروق السامري، وانظرهما مع الفرق بينهما عند الشافعية في: فروق الجويني، ق، ٣٠٢/ أ، روضة الطالبين، ١٢/ ١١٣.
(١) انظر: فروق السامري، ق، ١٦٨/ أ. (العباسية).
(٢) انظر: المغني، ٩/ ٣٥٧، الشرح الكبير، ٦/ ٣٦٤.
(٣) انظر: فروق السامري، ق، ١٦٨/ أ. (العباسية).
(٤) انظر: المغني، ٩/ ٣٥٧، الشرح الكبير، ٦/ ٣٦٤.
(٥) تقدم توثقة الفصل السابق من كتب الشافعية.
وانظر هذا الفصل من كتب الشافعية في: روضة الطالبين، ١٢/ ١١٤.

1 / 695