677

Idaah Dalail

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

Tifaftire

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

Daabacaha

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣١ هـ

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids
فصل
٧٧٢ - إذا سمع شاهدان رجلًا يقر بشيء، جاز أن يشهدا عليه به ولو لم يقل لهما: اشهدا عليَّ (١).
ولو سمعا شاهدين يقولان: نشهد على فلان بكذا، لم يجز أن يشهدا على شهادتهما (٢).
[٨٨/ أ] والفرق: أن الشهادة غير موجبة/ للحق بنفسها، بدليل: أن للقاضي اجتهادًا في قبولها وردها، ولو رجع الشاهد عنها صح رجوعه، فشهود الفرع لم يستدركوا المعنى الموجب للحق، فلم يسعهما أن يشهدا بالشهادة، كما لو سمعا رجلًا يوكل وكيلًا في بيع شيء، فإنهما لا يجوز لهما أن يبيعاه، كذا هنا.
بخلاف الإقرار، فإنه موجب للحق فلا اجتهاد للحاكم فيه، فقد استدركا المعنى الموجب للحق، فوسعهما الشهادة به (٣).
فَصل
٧٧٣ - ذكر القاضي في كتاب إبطال الحيل: إذا وصَّى إلى رجلين (٤) فقبلا ثم مات، والوصيان يعلمان أن لرجل عليه دينًا فقضاه، ثم شهدا به (٥)، لم تقبل شهادتهما.
ولو شهدا قبل الإقباض، قبلت.
والفرق: وجود التهمة في الأولى، دون الثانية (٦).

(١) انظر: المقنع، ٣/ ٦٨٢، المحرر، ٢/ ٢٤٤، الإقناع، ٤/ ٤٣٢، منتهى الإرادات، ٢/ ٦٥٠.
(٢) انظر: المقنع، ٣/ ٧١٣، المحرر، ٢/ ٣٣٧، الإقناع، ٤/ ٤٤٨، منتهى الإرادات، ٢/ ٦٧٣.
(٣) انظر: المستوعب، ٣/ ق، ١٥١/ ب، المغني، ٩/ ٢١٠، الشرح الكبير، ٦/ ٢٩٤، النكت والفوائد السنية، ٢/ ٣٣٧.
(٤) في الأصل (رجلان).
(٥) أي: بقضاء الدين.
(٦) انظر الفصِل في: فروق السامري، ق، ١٦٦/ ب. (العباسية).

1 / 688