631

Idaah Dalail

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

Tifaftire

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

Daabacaha

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣١ هـ

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids
فلو حلف: لا يدخل خيمةً فقلعت، ودخل مكانها، لم يحنث. ذكره أبو الوفاء (١) ﵀.
والفرق: أن الدار لعرصتها وبنائها، فحنث بدخول عرصتها.
بخلاف الخيمة، فإنَّها اسم لذلك الظلة، وليست العرصة من جملتها، فلذلك لم يحنث بدخولها (٢).
فَصل
٧٠٩ - إذا حلف: لا فارقتك حتَّى أستوفي حقي منك، فهرب، لم يحنث (٣).
ولو قال: لا افترقنا، حنث (٤).
والفرق: أنَّه في الأولى حلف على فعل نفسه، وهو لم يفارقه (٥).
بخلاف الثَّانية، فإنَّه حلف على الفرقة، وبهرب المدين حصلت، فحنث (٦).
فَصل
٧١٠ - إذا حلف لا يأكل شعيرًا، فأكل حنطةً فيها حبات شعيرٍ، حنث (٧).

(١) ابن عقيل.
وقد بحثت عن هذه المسألة في كتابه التذكرة فلم أجدها، مع الإشارة إلى أن كتاب الإيمان منه فيه سقط كثير.
(٢) انظر الفصل في: فروق السامري، ق، ١٥١/ ب. (العباسية).
(٣) في رواية في المذهب. اختارها الخرقي، وغيره.
والصحيح في المذهب: أنَّه يحنث كالمسألة الثَّانية.
انظر: مختصر الخرقي، ص، ١٤١، الهداية، ٢/ ٣٧، المقنع، ٣/ ٥٩٣، المحرر، ٢/ ٨٢، الفروع، ٦/ ٣٩٣، منتهى الإرادات، ٢/ ٥٦٠.
(٤) انظر: المصادر السابقة.
(٥) انظر: المغني، ٨/ ٧٩٤، الشَّرح الكبير، ٦/ ١٣٤، المبدع، ٩/ ٣٢٣.
(٦) انظر: المغني، ٨/ ٧٩٦، الشَّرح الكبير، ٦/ ١٣٥، المبدع، ٩/ ٣٢٣.
وانظر الفصل في: فروق الجويني، ق، ٢٩٢/ ب.
(٧) في قول في المذهب. =

1 / 642