606

Idaah Dalail

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

Tifaftire

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

Daabacaha

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣١ هـ

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids
خطأ؛ لأنَّ الذمي لا يجب عليه أكثر من نصف العشر، وأمَّا الذي يؤخذ منه العشر فهو الحربي (١)، وهو من غير أهل الجزية.
فَصل
٦٧٢ - إذا اتجرت الذمية أو الحربية إلى الحجاز أخذ منهما العشر من تجارتهما
بخلاف ما لو اتجرا إلى غير الحجاز من دار الإسلام (٢).
والفرق: أنها ممنوعةٌ من المقام في الحجاز كالرجل، فأخذ منها العشر.
بخلاف غيره، فإنَّها لا تمنع من المقام به، فافترقا (٣).
قلت: وقد نبهنا على الخلل في إطلاقه القول بوجوب العشر فيما تقدم (٤).
فَصل
٦٧٣ - الجزية عوضٌ عن حقن دمائهم وسكناهم دارنا، فهي كالإجارة، غير أن الإجارة يجوز استعجال عوضها (٥).
ولا يجوز أخذ الجزية حتَّى تمضي سنة (٦).

= انظر: الدرد النقي، ٢/ ٦٥٨.
(١) وهو كما قال ﵀، وتقدم بيان ذلك وتوثقته.
(٢) تقدم في التعليق على الفصل السابق بيان أن الصَّحيح في المذهب: أنَّه يجب على الذمية نصف العشر، وعلى الحربية العشر، سواء اتجرتا إلى الحجاز أو غيره من بلاد الإسلام.
(٣) انظر: فروق السامري، ق، ١١٨/ أ.
(٤) في الفصل السابق.
(٥) انظر: الهداية، ١/ ١٨٤، المقنع، ٢/ ٢١٩، المحرر، ١/ ٣٥٧، الإقناع، ٢/ ٣١٨.
(٦) انظر: الهداية، ١/ ١٢٥، الكافي، ٤/ ٣٥٣، المحرر، ٢/ ١٨٣، منتهى الإرادات، ١/ ٣٣١.

1 / 617