590

Idaah Dalail

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

Tifaftire

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

Daabacaha

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣١ هـ

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids
بخلاف ما إذا تراخى، فإنَّه يصير بمنزلة الفعلين فلم يقطع، كما لو عاد في الليلة الثَّانية (١).
قلت: وفيه وجه: أنَّه يقطع مع التراخي، وهو قوي (٢).
فَصل
٦٤٧ - إذا سرق منديلًا لا يساوي نصابًا، وفي طرفه دينارٌ مشدودٌ لم يعلم به، لم يقطع (٣).
ولو سرق كيسًا فيه مال ولم يعلم، فقياس المذهب: القطع (٤).
والفرق: أنَّه في الأولى سرق المنديل فقط، فلم يقطع لكونه دون النصاب.
بخلاف الكيس، فإنَّه غير مقصودٍ، وإنَّما المقصود ما فيه فقطع به، كما لو علم (٥).
فَصل
٦٤٨ - إذا سرق عبدًا صغيرًا من حرزٍ، قطع
ولو كان كبيرًا مميزًا، لم يقطع.
والفرق: أن العبد مالٌ ومع صغره لا يعقل، كالبهيمة.

(١) انظر المسألتين والفرق بينهما في: الكافي، ٤/ ١٧٦، المغني، ٨/ ٢٥٧، الشَّرح الكبير، ٥/ ٤٥١، مطالب أولي النَّهي،
٦/ ٢٣٥.
(٢) قدمه في الترغيب، وقال: اختاره بعض شيوخي.
انظر: المبدع، ٩/ ١٢٦، الإنصاف، ١٠/ ٢٦٤.
(٣) انظر: الهداية، ٢/ ١٠٤، المغني، ٨/ ٢٧٤، الفروع، ٦/ ١٢٨، الإقناع، ٤/ ٢٧٥.
(٤) انظر: فروق السامري، ق، ١١٤/ ب.
(٥) انظر: المصدر السابق.
وانظر الفصل في: فروق الكرابيسي، ١/ ٣١٠.

1 / 601