586

Idaah Dalail

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

Tifaftire

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

Daabacaha

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣١ هـ

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids
قلت: هذا كلام السامري بحروفه (١).
قال الوالد: وهذا الإيراد لا يتوجه على أصلنا؛ لأنَّ من أصلنا: أن كمال/ الصداق لا يتوقف على حقيقة الوطء، بل يكفي خلوة من يطأ مثله بمن [٧٤/ أ] يوطأ مثلها من غير مانع (٢).
وإنما يتوجه على أصل الشافعي، ومن وافقه في عدم تكملته بالخلوة (٣).
لكن نقل السامري هذه المسألة عن الروياني (٤) الشافعي، فإنَّه ذكر هذا الإيراد وأجاب عنه بقولين للشافعي ﵀، كالاحتمالين اللذين ذكرهما المصنف، وليس السؤال لازمًا على أصولنا.
فَصْل
٦٤١ - إذا أقر بالزنا، سئل عن كيفيته
ولو قذف إنسانًا بالزنا حُدَّ، ولم يسئل: كيف زنا؟
والفرق: أن الشرع ورد باستفسار المقرِّ بالزنا، دون القاذف، ثمَّ قرينة الحال في القذف تغني.
بخلاف الإقرار بالزنا، مع أن حدَّه حقٌ لله محضٌ، فيحتال لإسقاطه.

(١) انظر: فروق السامري، ق، ١١٣/ أ.
(٢) انظر المسألة في: الكافي، ٣/ ٩٥ - ٩٦، المحرر، ٢/ ٣٥، الفروع، ٥/ ٢٧١.
(٣) في القول الجديد للشافعي، وأما القديم من قوله فكمذهب الحنابلة.
انظر: المهذب، ٢/ ٥٨، مغني المحتاج، ٣/ ٢٢٥.
(٤) هو أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد بن محمَّد الروياني، إمام جليل، من كبار فقهاء الشافعية ومشاهيرهم، حتى قيل عنه: شافعي زمانه.
من تصانيفه: "البحر"، و"الفروق"، و"الحلية"، و"مناصيص الشافعي"، و"الكافي"، وغيرها. ولد سنة ٤١٥ هـ، وقتل شهيدًا على أيدي الباطنية سنة ٥٠٢ هـ ﵀.
والروياني نسبة إلى بلدة (رويان) بضم الراء، وسكون الواو.
انظر: وفيات الأعيان، ٢/ ٣٧٠، طبقات الشافعية الكبرى، ٧/ ١٩٣، شذرات الذهب، ٤/ ٤.

1 / 597