578

Idaah Dalail

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

Tifaftire

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

Daabacaha

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣١ هـ

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids
بخلاف الواسعة، فإنَّه لم يمنع الاجتياز (١).
وأما إذا حفر بئرًا في السابلة فإن الغالب حصول الأذى بها، ضيقًا كان أو واسعًا، فافترقا (٢).
قلت:
فَصْل
٦٣٣ - إذا سقط رجلٌ في حفرةٍ فجذب ثانيًا، وجذب الثاني ثالثًا، وجذب الثالث رابعًا، فلما صاروا فيها قتلهم أسدٌ أو أفعى، فدم الأول هدرٌ وعليه دية الثاني، وعلى الثاني دية الثالثة، وَعلى الثالث دية الرابع
ولو تدافع أو تزاحم عند الحفرة جماعةٌ، فسقط فيها منهم أربعةٌ متجاذبين، فعلى قبائل الذين حضروا وتزاحموا للأول ربع ديته، وللثاني ثلثها، وللثالث نصفها، وللرابع دية كاملة (٣).
والفرق: أن الأول (٤) في الأولى (٥) سقط بفعل نفسه، لا بفعل غيره، فكان دمه هدرًا كموته حتف أنفه، وعليه دية الثاني لأنه جذبه، وعلى الثاني دية الثالث، وعلى الثالث دية الرابع لذلك (٦). وهذا هو القياس.

= انظر: الكافي، ٤/ ٦١ - ٦٢، الشرح الكبير، ٣/ ٢٢٣، الإنصاف، ٦/ ٢٢٥ - ٢٢٦، كشاف القناع، ٤/ ١٢٢.
(١) انظر: الروايتين والوجهين، ٢/ ٣٥٠، المغني، ٨/ ٣٤٠، الشرح الكبير، ٥/ ٢٢١.
(٢) انظر: فروق السامري، ق، ١١١/ ب.
(٣) انظر المسألتين كما ذكرهما المصنف في: المحرر، ٢/ ١٣٧.
والصحيح في المذهب: أن الحكم في الثانية كالحكم في الأولى، دون تفريق بينهما.
انظر: الفروع، ٦/ ١٠، الإنصاف، ١٠/ ٤٦ - ٤٧، الإقناع، ٤/ ٢٠٤، منتهى الإرادات، ٢/ ٤٢٦.
(٤) في الأصل (الأولى).
(٥) في الأوصل (الأول).
(٦) انظر: الكافي، ٤/ ٦٩، المبدع، ٨/ ٣٣٧، كشاف القناع، ٦/ ١٤.

1 / 589