547

Idaah Dalail

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

Tifaftire

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

Daabacaha

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣١ هـ

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids
وإن كانت أمةً خاصمت في النفقة، دون المهر.
والفرق: أن المخاصمة لا تكون إلا فيما يملكه المخاصم، فالحرة تملكهما، فخاصمت فيهما.
والأمة تملك النفقة دون المهر، بل هو لسيدها، فخاصم كل منهما فيما له، فظهر الفرق (١).
فَصْل
٥٨٠ - تعود نفقة المرتدة بعودها إلى الإِسلام في غيبة زوجها
ولا تعود نفقة الناشز حتى يعلم زوجها، ويمضي زمن يقدم في مثله (٢).
والفرق: أن مسقط نفقة المرتدة الردة، فإذا أسلمت زالت العلة.
وسبب سقوط نفقة الناشز خروجها من قبضة الزوج، فلم تستحقها حتى تعود إلى قبضته (٣).
قلت: هذا التفريق اختيار القاضي، وسوَّى ابن عقيل بينهما (٤).
فَصْل
٥٨١ - إذا أعسر بنفقة زوجته الأمة، فلسيدها خيار الفسخ دونها
قلت: في وجهٍ مرجوحٍ (٥).

(١) انظر الفصل في: فروق السامري، ق، ١٠٢/ أ.
(٢) انظر المسألتين في: الكافي، ٣/ ٣٥٦ - ٣٥٧، المحرر، ٢/ ١١٦، الفروع، ٥/ ٥٨٥، غاية المنتهى، ٣/ ٢٢٩.
(٣) انظر: المغني، ٧/ ٦١٢، الشرح الكبير، ٥/ ١١٩، مطالب أولي النهى، ٥/ ٦٣٤.
(٤) حيث ذهب إلى أن الحكم في المرتدة كالحكم في الناشز.
وانظر قول القاضي وابن عقيل في: المحرر، ٢/ ١١٦.
(٥) حكي القول به عن القاضي.
والصحيح في المذهب: أنَّه ليس لولي الأمة الفسخ، بل الخيار لها؛ لأنَّ النفقة حق لها، فلم يملك الولي الفسخ، كالفسخ للعيب. =

1 / 558