533

Idaah Dalail

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

Tifaftire

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

Daabacaha

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣١ هـ

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids
كتاب العدد
[فَصْل]
٥٥٩ - إذا طلقها وقد بقي من طهرها لحظة، احتسب بها قرءًا (١) على قولنا: الأقراء الأطهار (٢).
فإذا حاضت ثم طهرت ثم حاضت، ثم طهرت الطهر الثالث، لم يحتسب قرءًا، ولم تنقض عدتها حتى يكمل (٣).
والفرق: أن الطهر الأول قد تحقق كونه طهرًا بكماله، فوجب أن يحتسب به.
بخلاف الطهر الأخير، فإنه لا يتحقق كونه طهرًا إلا بكماله، مخافة أن [٦٦/أ] يعاودها/ الدم قبل تمامه، فلذلك لا يحتسب به طهرًا حتى يتم، فافترقا (٤).
فَصْل
٥٦٠ - إذا قلنا: الأقراء الأطهار، فطلقت معتادة، احتسب بما بقي من طهرها قرءًا (٥).
ولو كانت صغيرةً، فابتدأها الحيض في أثناء العدة، لم يعد ما قبل الحيض قرءًا (٦).

(١) انظر: الهداية، ٢/ ٥٩، الكافي، ٣/ ٣٠٤، المحرر، ٢/ ١٠٥، الفروع، ٥/ ٥٤٠.
(٢) والصحيح في المذهب: أن الأقراء هي الحيض.
انظر: الهداية، ٢/ ٥٩، المقنع، ٣/ ٢٧٥، المحرر، ٢/ ١٠٤، الفروع، ٥/ ٥٣٩، منتهى الإرادات، ٢/ ٣٤٦.
(٣) ويتحق ذلك برؤيتها دم الحيضة الثالثة.
انظر: الهداية، ٢/ ٥٩، الكافي، ٣/ ٣٠٤، المحرر، ٢/ ١٠٥، الفروع، ٥/ ٥٤٠.
(٤) انظر: فروق السامري، ق، ٩٧/ ب.
(٥) تقدمت المسألة في الفصل السابق.
(٦) انظر: الهداية، ٢/ ٦٠، الكافي، ٣/ ٣٠٧، المحرر، ٢/ ١٠٥، الفروع وتصحيحه، ٥/ ٥٤٢.

1 / 544