514

Idaah Dalail

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

Tifaftire

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

Daabacaha

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣١ هـ

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids
فَصْل
٥٣٣ - إذا قال لأجنبيةٍ: أنت عليَّ كظهر أمي، صار مظاهرًا، لا يحل له وطؤها إن تزوجها حتى يكفِّر (١).
ولو قال لها: أنت طالق، لم تطلق إن تزوجها (٢).
والفرق: أن الطلاق حل عقدٍ، فلا يصح تقدم الحل على العقد.
بخلاف الظهار، فإنه تحريم للوطء بمعنىً يزول، وهذا لا يمنع مقارنة العقد، بدليل: صحة العقد حال/ حيضها، فيصح انعقاده قبل النكاح، كاليمين [٦٣/ب] بالله تعالى (٣)، فافترقا.
قلت
فَصْل
٥٣٤ - إذا قالت لزوجها: أنت عليَّ كظهر أبي، فليست مظاهرة. في الصحيح عنه (٤).
ولو قالت قبل النكاح: إن تزوجت فلانًا فهو عليَّ كظهر أبي، فهي مظاهرة. نص عليه (٥).

(١) انظر: الهداية، ٢/ ٤٨، المقنع، ٣/ ٢٤١، المحرر، ٢/ ٩٠، منتهى الإرادات، ٢/ ٣٢٦.
(٢) انظر: الهداية، ٢/ ١٢، المقنع، ٣/ ١٧٧، المحرر، ٢/ ٦٢، منتهى الإرادات، ٢/ ٢٨٠.
(٣) انظر: شرح مختصر الخرقي للقاضي، ٢/ ق، ٥٧/ ب، المغني، ٧/ ٣٥٥، الشرح الكبير، ٤/ ٥٧٠، كشاف القناع، ٥/ ٣٧٣.
(٤) انظر: المقنع، ٣/ ٢٤٠، المحرر، ٢/ ٨٩، الإنصاف، ٩/ ٢٠٠، الإقناع، ٤/ ٨٤.
(٥) في رواية أبي طالب.
انظر: المحرر، ٢/ ٨٩.
والصحيح في المذهب: أنها لا تكون مظاهرة، لكن يجب عليها كفارة الظهار.
انظر: المغني، ٧/ ٣٨٤، الشرح الكبير، ٤/ ٥٦٨، الفروع، ٥/ ٤٩٠، وقال بعد أن ذكر الحكم في المسألة الأولى: (وكذا إن علقته بتزوجها فكذلك. ذكره الأكثر وهو =

1 / 525