506

Idaah Dalail

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

Tifaftire

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

Daabacaha

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣١ هـ

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids
ارتجاعه، وكذا قال صاحب الرعاية (١)، فربما فهم من هذا: أن العبد لا يرتجع إلا بإذن سيده؛ لأنه إنما يصح قبوله للنكاح بالإذن، فكذا رجعته، ثم المعنى الذي لأجله منع العبد من التزوج ابتداءً موجودٌ في الرجعة. والله أعلم.
فَصْل
٥٢٢ - إذا قال للرجعية: قد راجعتك إن شئت، فقالت: قد شئت. لم تحصل الرجعة (٢).
ولو قال: أنت طالق إن شئت، فقالت: قد شئت، طلقت (٣).
والفرق: أن الرجعة عقدٌ لازمٌ، فلا يصح تعليقها بشرطٍ، كالنكاح.
والطلاق ليس عقدًا لازمًا، بل إزالة ملكٍ فصح معلقًا بشرطٍ، كالعتق (٤).
فَصْل
٥٢٣ - إذا قال: راجعتك للمحبة أو للإهانة، ونوى: من أجل محبتي لك، أو لما لحقك من الإهانة بالطلاق، صحت الرجعة
وإن نوى بقوله للمحبة: أنه كان يحبها قبل النكاح/، وقد رجعها إلى [٦٢/ب]

= تفسير حسن جدًا، ومنها ثلاث مصنفات في المذهب: أكبرها "التلخيص"، وأوسطها "الترغيب"، وأصغرها "البلغة"، وله "شرح الهداية" لأبي الخطاب ولم يتمه، و"الموضح" في الفرائض، وله غيرها. ولد بحران سنة ٥٤٢ هـ، وبها توفي وهو يصلي سنة ٦٢٢ هـ ﵀.
انطر: ذيل طبقات الحنابلة، ٢/ ١٥١، المقصد الأرشد، ٢/ ٤٠٦، شذرات الذهب، ٥/ ١٠٢.
(١) هو أحمد بن حمدان النميري الحراني، وسبقت ترجمته في الفصل (٤٦٧).
(٢) انظر: الهداية، ٢/ ٤٢، المقنع وحاشيته، ٣/ ٢٢٣، المحرر، ٢/ ٨٣، الإقناع، ٤/ ٤٣.
(٣) انظر: المقنع، ٣/ ٢٠٣، المحرر، ٢/ ٧١، الفروع، ٥/ ٤٦٥، الإقناع، ٤/ ٦٦.
(٤) انظر: فروق السامري، ق، ٩١/ ب.
وانظر الفصل في: فروق الجويني، ق، ٢٣٨/ ب.

1 / 517