498

Idaah Dalail

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

Tifaftire

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

Daabacaha

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣١ هـ

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids
فلذلك لا يقبل منه (١).
فَصْل
٥١٤ - إذا قال: أنت طالق اليوم إذا جاء غدٌ، لم تطلق
ولو قال: أنت طالق اليوم إن لم أطلقك اليوم، طلقت إذا بقي من اليوم ما لا يتسع لطلاقها. قاله أبو الخطاب (٢).
والفرق: أنه في الأولى جعل مجيء الغد شرطًا لوقوع الطلاق في اليوم، وذلك مستحيل، فلم تطلق، كما لو قال: إن صعدت السماء (٣).
بخلاف الثانية، فإن معنى اليمين فيها: أنت طالق اليوم إن فاتني طلاقك فيه، فإذا بقي من اليوم ما لا يتسع لطلاقها فقد فاته طلاقها فتطلق، كما لو قال: إن لم أطلقك فأنت طالق، فإنها في آخر جزءٍ من حياته تطلق، فكذا هنا (٤).
قلت: وهذا الذي ذكره في الأولى هو أحد الوجوه (٥) والآخر: تطلق في الحال، والآخر: في الغد (٦). والله أعلم.

(١) انظر: الشرح الكبير، ٤/ ٤٦٣ - ٤٦٤، كشاف القناع، ٥/ ٢٧٨، وقال: (أشار إليه ابن الزريراني في فروقه نقلًا عن أبيه) وكذا قاله في مطالب أولي النهى، ٥/ ٣٩١.
(٢) في الهداية، ٢/ ١٤.
وانظر المسألتين أيضًا في: المقنع، ٣/ ١٧١، ١٧٣، المحرر، ٢/ ٦٣، الفروع، ٥/ ٤١٨ - ٤١٩، الإقناع، ٤/ ٢٥، ٢٧.
(٣) انظر: المغني، ٧/ ١٧١، الشرح الكبير، ٤/ ٤٦٣، المبدع، ٧/ ٣١٥، كشاف القناع، ٥/ ٢٧٧.
(٤) انظر: الكافي، ٣/ ٢١٤، الشرح الكبير، ٤/ ٤٦٤، المبدع، ٧/ ٣١٨، كشاف القناع، ٥/ ٢٧٩.
(٥) وهو الصحيح في المذهب، وتقدمت توثقته.
(٦) انظر هذه الأوجه في: المحرر، ٢/ ٦٣، الفروع، ٥/ ٤١٨، الإنصاف، ٩/ ٤٤.

1 / 509