492

Idaah Dalail

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

Tifaftire

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

Daabacaha

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣١ هـ

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids
والفرق: أن استدامة الركوب واللبس ركوبٌ ولبسٌ، فقد ركب، ولبس فحنث.
بخلاف التزوج والتطيب، فإن استدامتهما ليس تزوجًا ولا تطيبًا، فلم يوجد شرط الوقوع، فلم يقع به (١).
فَصْل
٥٠٥ - إذا قال: إذا قعدت فأنت طالق، وهي قاعدةٌ، فاستدامته، طلقت
ولو قال: إذا دخلت الدار فأنت طالق، وهي فيها، فاستدامت الكون فيها، لم تطلق. على قول أبي الخطاب (٢).
والفرق: ما تقدَّم قبل (٣).
فَصْل
٥٠٦ - إذا حلف لا يشرب/ له الماء من العطش، ناويًا (٤) قطع المنة، حنث [٦٠/أ] بكل ما له فيه منةٌ (٥).
ولو حلف لا يلبس من غزلها وقصده قطع المنَّة أيضًا، حنث إن انتفع

= الهداية، ٢/ ١٣، ٣٣، المقنع، ٣/ ٥٨٩، المحرر، ٢/ ٧٩ - ٨٠، منتهى الإرادات، ٢/ ٥٥٦.
(١) انطر: المغني، ٨/ ٧٧٨، الشرح الكبير، ٦/ ١٢٧، المبدع، ٩/ ٣١٦، كشاف القناع، ٦/ ٢٦٦.
(٢) في الهداية، ٢/ ١٣.
(٣) في الفصل السابق.
وانظر الفصل في: فروق السامري، ق، ١١٤/ ب، (العباسية).
وفي: فروق الكرابيسي، ١/ ١٧٣ - ١٧٤.
(٤) في الأصل (قاطعًا) ولعل الصواب ما أثبثه.
(٥) انطر الهداية، ٢/ ٣٣، المقنع، ٣/ ٥٧٤، المحرر، ٢/ ٧٥، منتهى الإرادات، ٢/ ٥٤١.

1 / 503