489

Idaah Dalail

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

Tifaftire

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

Daabacaha

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣١ هـ

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids
فَصل
٤٩٨ - إذا قال لأربعٍ: كلما ولدت واحدةٌ منكن فصواحباتها طوالق، فولدت اثنتان معًا، ثم اثنتان معًا، طلقت الوالدتان أولًا كل واحدةٍ منهما ثلاثًا
وكل واحدةٍ من الوالدتين أخيرًا طلقتين.
والفرق: أن بولادة الأولتين طلقت كل منهما طلقةٌ بصاحبتها، وبولادة الأخريين طلقتين، فتكمل الثلاث.
وكل واحدةٍ من الأخريين طلقتين بالأولتين، وانقضت عدتهما بولادتهما، فلم يلحقهما بهما طلاق (١).
فَصل
٤٩٩ - إذا قال: إن كنت حاملًا بذكرٍ فأنت طالق، فوضعت أنثى وذكرًا، طلقت
ولو كان مكانه: إن كان حملك، لم تطلق.
والفرق: أن الحمل عبارة عن جميع ما في البطن، فكأنه قال: إن كان جميع حملك ذكرا، ولو قال ذلك فولدتهما لم تطلق.
بخلاف الأولى، فإنَّ الحامل بذكرٍ وأنثى حاملٌ بأحدهما (٢).
فَصل
٥٠٠ - إذا قال: إن كنت حاملًا بذكرٍ فأنت طالق طلقةً، وإن كنت حاملًا بأنثى/ [٥٩/ب] فأنت طالق طلقتين، فولدتهما معًا طلقت ثلاثًا.
ولو كان مكان: إن كنت حاملًا، إن كان حملك، فولدتهما معًا لم تطلق (٣).

(١) انظر الفصل في: فروق السامري، ق، ١١٣/ أ، (العباسية).
(٢) انظر الفصل في: المصدر السابق.
وفي: فروق الكرابيسي، ١/ ١٧٢.
(٣) انظر المسأّلتين والفرق بينهما في: =

1 / 500