477

Idaah Dalail

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

Tifaftire

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

Daabacaha

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣١ هـ

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids
وفي الثانية علقه على حصول الحرية للعبد، وقد وجدت، فوقع الطلاق، فافترقا (١).
فَصل
٤٨٠ - إذا قال لها: إن دخلت الدار فأنت طالق، ثم قال: إن طلقتك فأنت طالق، فدخلت الدار، لم تطلق إلا واحدةً (٢).
ولو قال مكان طلقتك: إن وقع عليك طلاقي، طلقت طلقتين (٣).
والفرق: أنه في الثانية علقه على وقوع طلاقه عليها وقد وجد، فطلقت طلقتين: واحدة بالدخول، وأخرى بوقوعه بالدخول (٤).
بخلاف الأولى، فإنه علَّقه على إحداث طلاقٍ منه، ولم يوجد، على ما تقدَّم (٥).
فَصل
٤٨١ - إذا قال لمدخولٍ بها: كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق، ثم قال لها: أنت طالق، أو علقه بصفة غير المعاوضة فوجدت، طلقت ثلًاثا
ولو قال: كلما طلقتك - بدل وقع عليك طلاقي - لم تطلق إلا طلقتين (٦).
والفرق: أن شرط حنثه في الأولى وقوع طلاقه عليها، وقد وقع، فقد وجد شرط حنثه، فوقعت ثانية، ووقع بالثانية ثالثةٌ، لاقتضاء كلما.

(١) انظر الفصل في: فروق السامري، ق، ١٠٨/ أ، (العباسية).
(٢) تقدمت المسألة في الفصل (٤٧٧).
(٣) إن كان مدخولًا بها.
انظر: الهداية، ٢/ ٢٣، الكافي، ٣/ ٢٠٢، المقنع، ٣/ ١٩٥، الإقناع، ٤/ ٣٦.
(٤) انظر: المغني، ٧/ ١٧٥، الشرح الكبير، ٤/ ٤٨٤، المبدع، ٧/ ٣٤٤.
(٥) في الفصل (٤٧٧).
(٦) انظر المسألتين في: الهداية، ٢/ ٢٣، المقنع، ٣/ ١٩٥، المحرر، ٢/ ٧٢، الإقناع، ٤/ ٣٧.

1 / 488