446

Idaah Dalail

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

Tifaftire

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

Daabacaha

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣١ هـ

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids
بخلاف تلك المسائل، فإن ماله عاد إليه بعينه (١).
فَصل
٤٤١ - قد قدَّمنا (٢) أنها إذا وهبت زوجها المهر، ثم وجد ما يسقطه أو ينصفه، فإنه يرجع عليها بعوضه.
ولو أبرأته منه لم يرجع عليها. في أصح الروايتين (٣).
والفرق: أنها في الأولى حصل لها الصداق، ثم عاد إلى الزوج بعقدٍ مستأنفٍ، فهو كما لو اشتراه منها.
وفي الثانية، أسقطت حقها، فكأنه لم يفرض لها شيءٌ (٤).
فَصل
٤٤٢ - للمرأة منع نفسها حتى تقبض مهرها الحال (٥).
وليس للبائع منع تسليم المبيع حتى يقبض ثمنه، بل (٦) يجبر على تسليمه قبل قبض ثمنه (٧).
والفرق: أنه لو تعذَّر تسليم الثمن أمكن الرجوع في المبيع.

(١) انظر الفرق في: المغني، ٦/ ٧٣٤، الشرح الكبير، ٤/ ٣١٧.
(٢) في الفصل السابق.
(٣) بل الصحيح في المذهب: أنه يرجع عليها، كالحكم في المسألة الأولى.
انظر: الكافي، ٣/ ١٠٢، المحرر، ٢/ ٣٨، الفروع، ٥/ ٢٧٥، الإقناع، ٣/ ٢١٨.
(٤) انظر: المغني، ٦/ ٧٣٢، الشرح الكبير، ٤/ ٣١٥.
(٥) انظر: الهداية، ١/ ٢٦٥، المقنع، ٣/ ٩٧، المحرر، ٢/ ٣٨، الإنصاف، ٨/ ٣١٠، وقال: (بلا نزاع بين الأصحاب).
(٦) في الأصل (قبل) والتصويب من فروق السامري، ق، ٩٨/ ب، (العباسية).
(٧) هذا إن كان الثمن دينًا حالًا، فإن كان الثمن عينًا فإنه ينصب عدل يقبض منهما، ويسلم إليهما.
انظر: الهداية، ١/ ١٤٦، المقنع، ٢/ ٥٨، المحرر، ١/ ٣٣٢، الروض المربع، ٢/ ١٧٧.

1 / 457