415

Idaah Dalail

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

Tifaftire

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

Daabacaha

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣١ هـ

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids
كتاب النكاح
فصل
٣٩٥ - إذا تزوج العبد بغير إذن سيده، وقلنا: يقف على إجازته، فأعتقه، جاز النكاح
ولو اشترى شيئًا بغير إذنه، فاعتقه، لم يجز الشراء (١).
والفرق: أن عقد النكاح أوجب الحلَّ، بدليل: ما لو كان بإذن سيده حلَّ وعقده [كان] (٢) نافذًا، وإنما امتنع لحق المولى، فإذا زال حقه بالعتق صح ولزم.
بخلاف الشراء، فإن العقد أوجب الملك للسيد، بدليل: أنه لو كان بإذنه حصل الملك له، وبعد العتق لم يتجدد للعبد ملك، فلو نفذناه لكان غير ما أوجبه العقد، وذلك لا يجوز، فافترقا (٣).
فَصل
٣٩٦ - قد ذكرنا: أنه إذا أعتقه جاز النكاح (٤)

(١) انظر المسألتين في: القواعد والفوائد الأصولية، ص، ٢٢٣، وقد نسب القول بهما إلى أبي الخطاب الكلوذاني في كتابه الانتصار، ثم قال: (وما قاله فيه نظر).
وانظر: الإنصاف، ٨/ ٢٥٦، حيث ذكر المسألتين ونقل كلام صاحب القواعد والفوائد الأصولية.
(٢) من فروق الكرابيسي، ١/ ١٢٦.
(٣) انظر الفرق في: فروق السامري، ق، ٨٨/ أ، (العباسية).
وانظر الفصل في: فروق الكرابيسى، ١/ ١٢٦.
(٤) تقدمت المسألة في الفصل السابق.

1 / 426