400

Idaah Dalail

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

Tifaftire

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

Daabacaha

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣١ هـ

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids
بالعبد نصفه، وللآخر سدسه وسدس المائتين (١).
والفرق: أن الثلث عبارةٌ عن جزءٍ شائع في جميع المال، فقد أوصى في الحقيقة لرجلٍ (٢) بالعبد، ولآخر بثلثه وثلث المائتين، فمع الإجازة يأخذ ثلث المائتين، ويتحاصَّان في العبد بقدر وصيتهما، وهي الكل والثلث، فيكون أربعة، فلصاحب العبد ثلاثة أرباعه وللآخر ربعه وثلث المائتين، ومع الرد للموصى له بالعبد نصفه، وذلك نصف ثلث المال، وللموصى له بالثلث سدس
العبد وسدس المائتين، وذلك سدس الجميع، فتكامل لهما الثلث.
بخلاف المسألة الأُولى، فإن المائة عبارةٌ عن قدر معلومٍ لا عن جزءٍ شائع في جميع المال، فلا يسري إلى غير العبد، فمع الإجازة لكل منهما ما أوصى له به، ومع الرد نصفه (٣).
[٤٤/أ]
فصل
٣٧٣ - إذا قال: / وصيت لما تحمل هذه الجارية بكذا، لم تصح الوصية (٤).
ولو قال: أوصيت لفلان بما تحمله هذه الجارية صح (٥).
والفرق: أن الوصية في الأولى لمعدوم، ولا تصح الوصية له.
وفي الثانية أوصى بمعدومٍ، والوصية بالمعدوم تصح (٦).

(١) انظر: مختصر الخرقي، ص، ٨١، المقنع، ٢/ ٣٨٤، المحرر، ١/ ٣٨٩، الإقناع، ٣/ ٧٠.
(٢) تكرر في الأصل قوله (لرجل) فحذفت المتكرر.
(٣) انظر الفرق في: فروق السامري، ق، ٨٨/ أ.
(٤) انظر المقنع، ٢/ ٣٦٩، الفروع، ٤/ ٦٨٠، الإقناع، ٣/ ٥٩، الروض المربع، ٢/ ٢٤٦.
(٥) انظر: الهداية، ١/ ٢٢٢، المقنع، ٢/ ٣٧٥، المحرر، ١/ ٣٨٦، منتهى الإرادات، ٢/ ٤٩
(٦) انظر: المغني، ٦/ ٥٨، الشرح الكبير، ٣/ ٥٤٠، حاشية المقنع، ٢/ ٣٦٩.

1 / 411