390

Idaah Dalail

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

Tifaftire

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

Daabacaha

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣١ هـ

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids
باب الوديعة
[فصل]
٣٥٨ - إذا طلب المودع الوديعة في حالةٍ لا يمكن دفعها إليه، كحالة الصلاة، أو في الحمام، وما أشبه ذلك، فتلفت قبل زوال العذر أو بعده، وقبل إمكان الرد، فلا ضمان عليه (١).
ولو تلف المال قبل إمكان أداء الزكاة، لم تسقط (٢).
والفرق: أن الوديعة يتعلق أداؤها بردّ عينها، وفي قبولها رفقٌ، فلو ألزمنا المودع ردها قبل إمكانه، امتنع الناس من قبولها، فأفضى إلى حرجٍ؛ فلذلك لم يضمنها (٣).
بخلاف الزكاة، فإنها تتعلق بالذمة، فوجبت بحلول الحول، ولم يعتبر إمكان الأداء (٤).
فَصل
٣٥٩ - إذا اختلف المودِعُ والمودَعُ في الرد، فالقول قول المودَع (٥)

(١) انظر: المغني، ٦/ ٣٩٢، الشرح الكبير، ٤/ ١٤٨، الإنصاف، ٦/ ٣٥٢، الإقناع، ٢/ ٣٨٤.
(٢) إلا أن يكون المال الزكوي زرعًا أو ثمرًا، فيتلف بجائحةٍ قبل حصادٍ أو جذاذٍ، فإن الزكاة تسقط عنه.
انظر: الهداية، ١/ ٦٤، الكافي، ١/ ٢٨٢، منتهى الإرادات، ١/ ١٧٧، الروض المربع، ١/ ١٠٨.
(٣) ولأنه لم يتعد فيها، فلم يجب عليه ضمانها.
انظر: المغني، ٦/ ٣٩٢، الشرح الكبير، ٤/ ١٤٨، كشاف القناع، ٤/ ١٨٢.
(٤) انظر: المغني، ٢/ ٦٨٣، الشرح الكبير، ١/ ٦١٠.
(٥) انظر: الهدا ية، ١/ ١٨٩، المقنع، ٢/ ٢٨٢، الإقناع، ٢/ ٣٨٢.

1 / 401