385

Idaah Dalail

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

Tifaftire

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

Daabacaha

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣١ هـ

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids
له أن يتملكها، فصار كأنه تصرف بإذن المالك، ولو كان كذلك تعلقت بذمته فكذا ههنا (١).
فَصْل
٣٥٢ - إذا التقط الفاسق لقطةً أقرت في يده (٢).
ولو التقط لقيطًا لم يقرَّ (٣).
والفرق: أن اللقيط ليس في أخذه إلا الولاية عليه، والفاسق ليس من أهلها.
بخلاف اللقطة، فإنها كسبٌ، ولا فرق فيه بين العدل والفاسق، فافترقا (٤).

(١) انظر: المبدع، ٥/ ٢٩١.
(٢) إن كان يأمن نفسه عليها، ويضم إليه أمين في تعريفها وحفظها.
انظر: الهداية، ١/ ٢٠٤، المقنع، ٢/ ٣٠١، الفروع، ٤/ ٥٧٠، الإقناع، ٢/ ٤٠٤.
(٣) انظر: الهداية، ١/ ٢٠٥، المقنع، ٢/ ٣٠٣، المحرر، ١/ ٣٧٣، غاية المنتهى، ٢/ ٢٨٥.
(٤) انظر: المغني، ٥/ ٧٥٦، الشرح الكبير، ٣/ ٤٩٧، المبدع، ٥/ ٢٩٦.

1 / 396