377

Idaah Dalail

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

Tifaftire

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

Daabacaha

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣١ هـ

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids
ولا يصح قبول الصبي للهبة حتى يبلغ (١).
والفرق: أن العبد أهل للتصرف في العقود، بدليل: أنه يصح تصرفه [٤٠/ب] في ذمته، يتبع به إذا عتق (٢)، /وإنما الحجر عليه في المال لحق السيد، فيصح قبوله فيما لا ضرر على سيده فيه (٣).
بخلاف الصبي، فإنه ليس أهلًا للتصرف في العقود، بدليل: أن الحجر عليه في ماله وذمته، وإذا لم يكن أهلًا للتصرف لم يصح منه شيءٌ منهما بغير إذنٍ، كالمجنون (٤).

(١) انظر: المغني، ٥/ ٦٦٠، الإنصاف، ٧/ ١٢٥، الإقناع، ٣/ ٣١.
(٢) في قول في المذهب.
والصحيح في المذهب: أنه لا يصح تصرفه في ذمته إلا بإذن سيده.
انظر: المغني، ٤/ ٢٧٣، المحرر، ١/ ٣٤٨، الإنصاف، ٥/ ٣٤٥، ٣٤٧، الإقناع، ٢/ ٢٣٠.
(٣) ولأنه تحصيل للمال للسيد، فلم يعتبر إذنه فيه، كالالتقاط والاصطياد.
انظر: المغني، ٥/ ٦٦٣، الشرح الكبير، ٣/ ٤٣٠.
(٤) انظر: المغني، ٥/ ٦٦٠، الشرح الكبير، ٣/ ٤٢٨، كشاف القناع، ٤/ ٣٠٢.

1 / 388