312

Idaah Dalail

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

Tifaftire

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

Daabacaha

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣١ هـ

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

Noocyada

ولو نصبها لم يلزمه إلا خمسة دوانق.
والفرق: أن غير في الأولى نعتٌ.
وفي الثانية استثناء (١).
فصل
٢٥٤ - إذا قال: له علىَّ كذا وكذا درهمًا، لزمه درهمان
ولو رفع الدرهم، لزمه درهم واحدٌ (٢).
والفرق: أنه في الأولى أقر بمبهمين يمكن تفسيرهما بدرهمين وثوبين، وغير ذلك، فإذا نصب درهمًا كان الدرهم مفسرًا للعدد، فيلزمه درهمان.
بخلاف الثانية، فإنه لم يقر، وإنما بيَّن بالدرهم مبلغ العدد، فكأنه قال كذا وكذا مبلغها درهم (٣).
قلت: وهذا الذي حكاه في المسألتين وجه في المذهب.
والصحيح: أنه يلزمه درهمٌ في المسألتين (٤)، وفي المسألة أقوال: أحدها: ما ذكر المؤلف.
والثاني: ما ذكرته آنفًا.

= انظر: المصباح المنير، ١/ ٢٠١، المقادير الشرعية، ص، ١٤٦.
(١) انظر المسألتين والفرق بينهما في: المغني، ٥/ ١٥٨، الشرح الكبير، ٣/ ١٥٠، النكت والفوائد السنية، ٢/ ٤٥٧، كشاف القناع، ٦/ ٤٧٠.
(٢) والصحيح في المذهب: أنه يلزمه درهمٌ واحدٌ في كلا المسألتين، كما بينه المصنف فيما يأتي.
وانظر: المغني، ٥/ ١٩٢، الفروع، ٦/ ٦٣٨، الإنصاف، ١٢/ ٢١٤، منتهى الإرادات، ٢/ ٧٠٧.
(٣) انظر: الروايتين والوجهين، ١/ ٤٠٤، المغني، ٥/ ١٩٢، الشرح الكبير، ٣/ ١٦٨ - ١٦٩، النكت والفوائد السنية، ٢/ ٤٨٠.
(٤) وهو كما قال ﵀، وتقدم بيانه موثقًا.

1 / 323