274

Idaah Dalail

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

Tifaftire

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

Daabacaha

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣١ هـ

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

Noocyada

القرض باطل (١)، وهل يبطل العقد؟ فيه روايتان. نص عليهما (٢).
فصل
٢٠٤ - إذا وطئ الراهن جاريته المرهونة بغير إذن المرتهن، فإن كانت ثيبًا لم يلزمه بوطئها شيءٌ
وإن كانت بكرًا لزمه أرش بكارتها.
والفرق: أنه في الأولى لم يتلف شيئًا من أعضائها، وإنما استوفى منفعةً من منافعها، فهو كما لو استخدمها.
بخلاف الثانية، فإنه أتلف عضوًا منها، نقصت به قيمتها، فلزمه أرشه، كالجناية بغير ذلك عليها (٣).
فصل
٢٠٥ - إذا شرطا في الرهن أن يكون منافع المرهون للمرتهن، وكان الرهن بقرضٍ بطل الشرط. نص عليه (٤).

(١) انظر المسألتين والفرق بينهما في: المغني، ٤/ ٤٢٤ - ٤٢٥، الشرح الكبير، ٢/ ٥١٦.
(٢) حيث نص في رواية حنبل: أن القرض باطل.
ونص في رواية مهنا: أن القرض صحيح.
انظر: الروايتين والوجهين، ١/ ٣٧٢، المغني، ٤/ ٤٢٤ - ٤٢٥.
وقد ذكرا وجه كل رواية دون ترجيح لإحداهما.
والصحيح في المذهب: أن العقد صحيح.
انظر: الفروع وتصحيحه، ٤/ ٢١٩، الإنصاف، ٥/ ١٦٧، الإقناع، ٢/ ١٦٧ - ١٦٨، غاية المنتهى، ٢/ ٩٦.
(٣) انظر المسألتين والفرق بينهما في: المغني، ٤/ ٤٠٢، الشرح الكبير، ٢/ ٥٠٢، المبدع، ٤/ ٢٢٥، كشاف القناع، ٣/
٣٣٦.
(٤) في رواية أحمد بن الحسين.
انظر: فروق السامري، ق، ٥١/ أ.

1 / 285