262

Idaah Dalail

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

Tifaftire

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

Daabacaha

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣١ هـ

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

Noocyada

ولو اشترى منه ألف درهم بمائة دينارٍ، فقبض رب الدين وهو البائع المائة، وقال: اجعل الألف بالألف التي لي عندك، ففعل صحَّ (١).
والفرق: أن قبض رأس مال السَّلم في المجلس شرطٌ، ولم يوجد (٢).
وعقد الصرف بما في الذمة جائزٌ، بدليل: ما لو كان لرجل على آخر عشرة دراهم فاشترى بها منه دينارًا، وقبضه في المجلس جاز، فافترقا (٣).
فصل
١٨٩ - إذا استدان العبد غير المأذون له، ثم ورثه رب الدين فأعتقه، لم يسقط دينه (٤).

= من أهل العلم)، الشرح الكبير، ٢/ ٤٧٠، المبدع، ٤/ ٩٥.
هذا، وللعلامة ابن القيم كلام طويل في بيان صحة الحكم في هذه المسألة، وعدم صحة دعوى الإجماع على عدم جوازها.
انظره في: إعلام الموقعين، ١/ ٣٨٩.
(١) وهذه مسألة المقاصة، وقد نص فقهاء المذهب: على أن من ثبت له على غريمه مثل ماله عليه، قدرًا وصفة، حالًا أو مؤجلًا، تقاصَّا وتساقطا، أو قدر الأقل، إلا إذا كانا أو أحدهما دين سلم، كالمسألة الأولى.
انظر: المغني، ٩/ ٤٤٧ - ٤٤٨، الشرح الكبير، ٦/ ٤٢١، الفروع، ٤/ ١٩١، غاية المنتهى، ٢/ ٨١.
(٢) وعلل للحكم في المغني، ٤/ ٣٣٠ بقوله: (وذلك؛ لأن المسلم فيه دين، فهذا جعل الثمن دينا كان بيع دين بدين، ولا يصح بالإجماع).
(٣) انظر الفرق في: فروق السامري، ق، ٤٦/ أ.
(٤) وهذ ابناء على أن دين العبد غير المأذون له يتعلق بذمته، كما أوضحه المصنف في بيان الفرق بين المسألتين، وهي رواية في المذهب.
والصحيح في المذهب: أنه يتعلق برقبته، ولا يتبع به بعد العتق، بل يسقط عنه، وهو من مفردات المذهب.
انظر: المغني، ٤/ ٢٧٣، الشرح الكبير، ٢/ ٥٧٤، المحرر، ١/ ٣٤٨، الإنصاف، ٥/ ٣٤٥، الإقناع، ٢/ ٢٣٠.

1 / 273