244

Idaah Dalail

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

Tifaftire

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

Daabacaha

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣١ هـ

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

Noocyada

نقله مهنا (١).
ولو ذهب بعض حواسه أو أجزائه، وأجزنا له الرد (٢)، فإنه يلزمه أن يرد معه أرش العيب الحادث عنده (٣).
والفرق: أن نقصان الصنعة نقص قيمة لا عين، فهو كنقص الأسعار.
بخلاف نقص جزء منه، فإنه نقص في العين، يمنع الرد من غير ضمان التالف (٤).
فصل
١٦٦ - إذا باع شيئًا واشترط نفعه، كسكنى الدار سنة ونحوه صحَّ (٥)

= والصحيح في المذهب: أن حكمه حكم سائر العيوب في أنه يرد معه أرش العيب الحادث عنده؛ لأن الصناعة متقومه، فأشبهت الأعيان والمنافع، كالسمع والبصر ونحوهما.
انظر: الكافي، ٢/ ٨٥، الشرح الكبير، ٢/ ٣٨٣، الإقناع، ٢/ ٩٧، منتهى الإرادات، ١/ ٣٦٣.
(١) هو: أبو عبد الله مهن ابن يحيى الشامي، السُّلمي، من كبار أصحاب الإِمام أحمد، وقد صحبه ٤٣ سنة. قال عنه الخلال: من كبار أصحاب أبي عبد الله، وروى عنه من المسائل ما فخر به، ومسائله أكثر من أن تحد من كثرتها، وكان أبو عبد الله يكرمه، ويعرف له حق الصحبة.
انظر: تاريخ بغداد، ١٣/ ٢٢٦، طبقات الحنابلة، ١/ ٣٤٥، المنهج الأحمد، ١/ ٤٤٩.
(٢) وهو الصحيح في المذهب.
انظر: الهداية، ١/ ١٤٣، الكافي، ٢/ ٨٥، الفروع وتصحيحه، ٤/ ١٠٥ - ١٠٦، الإقناع، ٢/ ٩٧.
(٣) انظر المسألة في: المصادر السابقة.
(٤) انظر: المغني، ٤/ ١٦٦، الكافي، ٢/ ٨٥ - ٨٦، الشرح الكبير، ٢/ ٣٨٣، المبدع، ٤/ ٩٢.
(٥) انظر: الهداية، ١/ ١٣٥، المقنع، ٢/ ٢٧، المحرر، ١/ ٣١٤، منتهى الإرادات، ١/ ٣٥٢.

1 / 255