234

Idaah Dalail

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

Tifaftire

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

Daabacaha

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣١ هـ

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

Noocyada

يكثر، فإذا شرط في البيع كان كالبراءة من العيب، فكأنه باعها على ما فيها من العيب فصح، كما لو باعها عوراء أو عرجاء (١).
فَصْلٌ
١٥٣ - يجوز بيع المدبر (٢).
ولا يجوز بيع أم الولد (٣).
والفرق: أن التدبير إيصاء للمدبر برقبته، بدليل: اعتباره من الثلث، وتنجزه بالموت، فهو جائز، فبيعه كالرجوع في الوصية.
بخلاف أم الولد، فإن سبب عتقها لازم، بدليل: أنَّه لا يصح الرجوع عنه، وهو من رأس المال (٤).
فَصْلٌ
١٥٤ - يجوز بيع الجاني مطلقًا (٥).
ولا يجوز بيع المرهون (٦).
والفرق: من أربعة أوجه:
أحدها: أن الحق المتعلق برقبة الجاني غير مستقر، بدليل:

(١) انظر: الفواكه العديدة، ١/ ٢٠٩.
وانظر الفصل في: فروق الكرابيسي، ٢/ ٦١.
(٢) انطر الهداية، ١/ ١٢٩، المقنع، ٢/ ٤٩٥، المحرر، ٢/ ٧، الروض المربع، ٢/ ٢٦٦.
(٣) انظر: الهداية، ١/ ١٢٩، المفنع، ٢/ ٥١٧، المحرر، ٢/ ١١، الروض المربع، ٢/ ٢٦٧.
(٤) انظر: المغني، ٩/ ٣٩٣ - ٣٩٤، الشرح الكبير، ٦/ ٣٨٨، المبدع، ٦/ ٣٢٩، كشاف القناع، ٤/ ٥٣٥.
(٥) أي: سواء كانت الجناية عمدًا أو خطأ، على النفس، أو ما دونها.
انظر: الهداية، ١/ ١٢٩، الكافي، ٢/ ٦، المحرر، ١/ ٢٨٥، الإقناع، ٢/ ٥٩.
(٦) انظر: الهداية، ١/ ١٥٠، الكافي، ٢/ ١٤٣، المحرر، ١/ ٣٣٦، الإقناع، ٢/ ١٥٨.

1 / 245