يكثر، فإذا شرط في البيع كان كالبراءة من العيب، فكأنه باعها على ما فيها من العيب فصح، كما لو باعها عوراء أو عرجاء (١).
فَصْلٌ
١٥٣ - يجوز بيع المدبر (٢).
ولا يجوز بيع أم الولد (٣).
والفرق: أن التدبير إيصاء للمدبر برقبته، بدليل: اعتباره من الثلث، وتنجزه بالموت، فهو جائز، فبيعه كالرجوع في الوصية.
بخلاف أم الولد، فإن سبب عتقها لازم، بدليل: أنَّه لا يصح الرجوع عنه، وهو من رأس المال (٤).
فَصْلٌ
١٥٤ - يجوز بيع الجاني مطلقًا (٥).
ولا يجوز بيع المرهون (٦).
والفرق: من أربعة أوجه:
أحدها: أن الحق المتعلق برقبة الجاني غير مستقر، بدليل:
(١) انظر: الفواكه العديدة، ١/ ٢٠٩.
وانظر الفصل في: فروق الكرابيسي، ٢/ ٦١.
(٢) انطر الهداية، ١/ ١٢٩، المقنع، ٢/ ٤٩٥، المحرر، ٢/ ٧، الروض المربع، ٢/ ٢٦٦.
(٣) انظر: الهداية، ١/ ١٢٩، المفنع، ٢/ ٥١٧، المحرر، ٢/ ١١، الروض المربع، ٢/ ٢٦٧.
(٤) انظر: المغني، ٩/ ٣٩٣ - ٣٩٤، الشرح الكبير، ٦/ ٣٨٨، المبدع، ٦/ ٣٢٩، كشاف القناع، ٤/ ٥٣٥.
(٥) أي: سواء كانت الجناية عمدًا أو خطأ، على النفس، أو ما دونها.
انظر: الهداية، ١/ ١٢٩، الكافي، ٢/ ٦، المحرر، ١/ ٢٨٥، الإقناع، ٢/ ٥٩.
(٦) انظر: الهداية، ١/ ١٥٠، الكافي، ٢/ ١٤٣، المحرر، ١/ ٣٣٦، الإقناع، ٢/ ١٥٨.