227

Idaah Dalail

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

Tifaftire

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

Daabacaha

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣١ هـ

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids
والفرق: ما تقدم قبل (١).
فَصْلٌ
١٣٩ - إذا قال: بعتك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم، صح
ولو قال: منها، لم يصح (٢).
والفرق: أن المبيع في الأولى معلوم بالمشاهدة، وجهالة مبلغ الثمن في الحال تنتفي بتفصيل جملة الصبرة من غير ضرر يلحقها فصح، كما لو كانا يعلمان مبلغها.
وليس كذا إذا قال: منها؛ لأن (من) تبعض، والتبعض مجهول، فلم يصح، كما لو قال: بعتك بعضها (٣).
فَصْلٌ
١٤٠ - إذا قال: بعتك جاريتي فلانة، ولم يرها ولم توصف له، لم يصح
ولو قال: زوجتك جاريتي، ولم يرها ولا وصفت له، صح.
والفرق: أن المقصود في البيع المالية والربح، ولا يحصل ذلك إلا بالمعرفة برؤية أو صفة.
بخلاف النِّكَاح، فإن المقصود فيه المنافع والحل، وذلك لا تحصله [١٨/أ] الرؤية لجواز كونها حسنة المنظر، قبيحة المخبر، وليس المقصود/ المالية، فظهر الفرق (٤).

(١) في الفصل السابق.
(٢) انظر المسألتين في: الكافي، ٢/ ١٥، المقنع، ٢/ ١٧، الفروع، ٤/ ٣٠، الروض المربع، ٢/ ١٦٨.
(٣) انظر: المغني، ٤/ ١٤٢ - ١٤٣، الشرح الكبير، ٢/ ٣٣١، المبدع، ٤/ ٣٦، مطالب أولي النهى، ٣/ ٤٢.
(٤) انظر الفصل في: فروق السامري، ق، ٣٤/ ب.
وانظر ما يدل عليه في: المغني، ٣/ ٥٨٠ - ٥٨١، الشرح الكبير، ٢/ ٣٢٣، المبدع، ٤/ ٢٥.

1 / 238