128

Idaah Dalail

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

Baare

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

Daabacaha

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣١ هـ

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

Noocyada

فَصل ٢١ - خروج يسير (١) الدم من السبيلين ينقض الوضوء. وخروجه من غيرهما لا ينقض (٢). والفرق: أن السبيلين هما المخلوقان لخروج نجاسة البدن، فالخارج منهما وإن قل وندر يجب الطهر منه، كالدود ونحوه، ولولا قوله ﷺ: "من استنجى من الريح فليس منا" (٣). رواه الطبراني، لوجب الاستنجاء منها قياسًا. بخلاف المخارج غيرهما، فإنها خلقت لخروج الطاهرات، كالدمع والعرق ونحوهما/، فخروج اليسير النادر منها يلحق بالغالب - وإن كان نجسًا -[٥/أ]

(١) اليسير: ضد الكثير، وفي حد الكثير في المذهب عدة أقوال أشهرها قولان: - الأول: أنه ما يفحش في نفس كل أحد بحسبه. وهذا هو الصحيح في المذهب. - الثاني: أنه ما يفحش في نفوس أوساط الناس. واختار القول بهذا عدد من كبار فقهاء المذهب، من أشهرهم ابن عقيل، حيث قال: (وإنما يعتبر الفاحش في نفوس أوساط الناس، لا المبتذلين، ولا الموسوسين). انظر: الكافي، ١/ ٤٢، الفروع، ١/ ١٧٦، الإنصاف، ١/ ١٩٨. (٢) انظر المسألتين في: الكافي، ١/ ٤٢، الشرح الكبير، ١/ ٨٠، ٨٢، المباع، ١/ ١٥٥، ١٥٧، شرح منتهى الإرادت، ١/ ٦٤ - ٦٥. (٣) رواه الديلمي، وابن عساكر، وابن عدي في الكامل. وقد ضعفه السيوطي، والألباني، وقال: (ضعيف جدًا، ولم يخرجه الطبراني في معاجمه الثلاثة، وإن عزوه إلى الطبراني وهم). وعلة ضعفه: أن في إسناده "شرقي بن قطامي" وهو ضعيف، بل اتهم بالكذب. كما نقله ابن عدي، والذهبي. انظر: الكامل في ضعفاء الرجال، ٤/ ١٣٥٢، ميزان الاعتدال، ٢/ ٣٦٨، الجامع الصغير مع شرحه فيض القدير، ٦/ ٦٠، إرواء الغليل، ١/ ٨٦. هذا ومع ضعف هذا الحديث فقد انعقد الإجماع على أنه لا يجب الاستنجاء من الريح، كما حكاه النووي في المجموع، ٢/ ١٠٥، وقال في المغني ١/ ١٤٩: (لا نعلم في هذا خلافًا).

1 / 139