278

Idah

الإيضاح (ج1) لعامر الشماخي

Noocyada

Fiqiga

[ 10] قوله: لأن زوال الأنجاس.. الخ. أي التيمم كالوضوء وفي الديوان والمتيمم إنما يصح له التيمم كما يصح له الوضوء، ولا يصح له التيمم إذا كان النجس في يده وهو مبلول، كان النجس منه أو من غيره، وأما إذا كان يابسا ففيه قولان الخ. وظاهر كلام المصنف الإطلاق وهو الظاهر والله أعلم بالصواب. قلت وعبارة بعض الشافعية بعد كلام ساقه: وأما إذا كان على بعض أعضاء المحدث نجاسة فأراد التيمم بدلا منها فمذهبنا ومذهب جمهور العلماء أنه لا يجوز، وقال أحمد ابن حنبل: يجوز أن يتيمم إذا كانت النجاسة على بدنه، ولم يجز إذا كانت على ثوبه، قال ابن المنذر: كان الثوري والأوزاعي وأبو ثور يقولون: يمسح موضع النجاسة بتراب ويصلي. قلت: الذي يظهر من كلام أصحابنا موافقة الجمهور، وأما ما سيأتي من كلام المصنف فذلك فيما إذا كانت النجاسة في عضو من أعضاء الوضوء، حرره.

[11] قوله: قبل الاغتسال، ظاهره تقديم وجوب الوضوء، وهو موافق لقول المصنف فيما تقدم وهل يجوز تأخيره على غسل الجنابة؟ قلت: المعتمد الاستحباب.

[12] قوله: وإن نوى فيه الصلاة، ظاهره ولو كانت نفلا وهو قياس ما ذكره في الوضوء، وقد صرح بذلك في الديوان ظاهره ولو لم يستحضر أحد الحدثين، وعند المالكية لا بد من نية استباحة الصلاة منهما معا، حرره.

مسألة في معرفة من تجوز له هذه الطهارة:

Bogga 279