277

Idah

الإيضاح (ج1) لعامر الشماخي

Noocyada

Fiqiga

** فائدة: قال النووي في شرح مسلم: أجمع العلماء على جواز التيمم من الحدث الأصغر، وكذلك أجمع أهل هذه الأعصار ومن قبلهم على جوازه للجنب والحائض والنفساء، ولم يخالف فيه أحد من الخلف ولا أحد من السلف إلا ما جاء عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما، وحكي مثله عن إبراهيم النخعي الإمام التابعي، وقيل عمر وعبد الله رجعا عن ذلك، وهذه الأحاديث الصحيحة رادة عليهم.

[5] رواه أحمد وأبو داود، وبلفظ آخر للترمذي، ورواه الطبراني في الأوسط والكبير ورواه الدارقطني.

[6] قوله: فليمسسه بشرته، هذا الحديث رد على أبي سلمة بن عبد الرحمن الإمام التابعي القائل بأن الجنب إذا صلى بالتيمم ثم وجد الماء لا يلزمه الاغتسال، وقد أجمع من قبله ومن بعده على أنه يجب عليه فهو مذهب متروك بالإجماع وبالأحاديث الصحيحة المشهورة في أمره عليه الصلاة والسلام الجنب يغسل بدنه إذا وجد الماء.

[7] رواه أحمد.

[8] رواه أحمد.

[9] قوله: واحد للاستنجاء والجنابة، قلت: ظاهر المذهب أنه إذا أحدث حدثا أصغر ثم أراد أن يتيمم لزمه تيممان، كما إذا حصل هناك موجب الغسل أو نيتهما، كما يؤخذ من الكلام الآتي.

Bogga 278