253

Idah

الإيضاح (ج1) لعامر الشماخي

Noocyada

Fiqiga

[ 3] قوله: إلى وقت أو عدد يتأمل هذا العطف بأو فإنه يقتضي انفراد أحدهما على الآخر، والظاهر أنه لا يتصور، اللهم إلا أن يقال ينفرد الوقت عن العدد فيما إذا نزلت إلى الثلاثة، فإن الثلاثة لما كانت أول مراتب الحيض ولا يتحقق إلا به فليس التحول إليه تحولا إلى عدد، إذ هي بمنزلة الواحد بالنسبة للعدد، والواحد ليس بعدد فكذا ما هو بمنزلته، حرره. وكذا إذا انتقلت إلى العشرة في الطلوع، فالعشرة لما كانت غاية لا يقال لها عدد إذ لم يتقدم لها عدد في الابتداء والانتهاء والله أعلم.

[4] قوله: اتفقوا أي القائلون بالطلوع والنزول فلا ينافي حكاية القول بعدم الطلوع والنزول.

[5] قوله: قال بعضهم: قد تقدم أنه مختاره في مسألة البناء، راجعه.

[6] قوله: قال بعضهم: تعيد لما صامت.. الخ. في الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى على ما في بعض النسخ ذكر الصلاة، والظاهر ما فعله المصنف رحمه الله تعالى من الاقتصار على الصوم لأنه هو الذي تظهر فيه فائدة الخلاف بخلاف الصلاة فإنه لا يظهر فيها ذلك لأنا إن قلنا إنها أيام حيض فلا قضاء عليها بلا كلام، إن قلنا أيام طهر لأنها أدت الواجب عليها بشرطه فلا معنى لطلب الإعادة منها، حرره.

[7] قوله: فإن هذه تغتسل. الخ، لأن القاعدة أن الدم الذي تراه في داخل وقتها في الطهر لا تعتد به كما تقدم عن أم ماطوس رحمها الله تعالى.

[8] قوله: وصلت به خمسة عشر يوما أي وتكرر لها ذلك ثلاث مرات كما هو القاعدة في الطلوع، وقد أشار إلى ذلك فيما تقدم عند قوله وقد تنقل بمرة واحدة إلى عشرة إن تمادى بها الدم من الثلاثة الأيام التي هي وقتها إلى عشرة أيام فطهرت وتم لها الطهر، فإنها إن توالى ذلك ثلاث مرات فتنتقل من ثلاثة إلى عشرة فيقيد عموم ما هاهنا بخصوص ما هناك والله أعلم.

Bogga 254