252

Idah

الإيضاح (ج1) لعامر الشماخي

Noocyada

Fiqiga

واختلفوا في النفساء متى تترك الصلاة، قال بعضهم: تترك الصلاة أذا ضربها المخاض ورأت الدم، وقال آخرون: حتى تركد للولادة، وقال آخرون: حتى يخرج بعض الولد، وقال آخرون: حتى تضع حملها. وقال آخرون: حتى تضع آخر ما في بطنها لأنه بذلك يرتفع عنها اسم الحامل إن كان في بطنها أكثر من واحد، وسبب الخلاف عندي أن يكون من باب الاختلاف بين العلماء في الأسماء([13]) هل الواجب الأخذ بأوائلها أم بأواخرها؟ وأصح هذه الأقاويل قول من قال: حتى تضع([14]) آخر ما في بطنها([15])، لأنه بذلك يرتفع اسم الحامل عنها والله أعلم، واختلفوا أيضا في المرأة إذا أسقطت، هل تستحق اسم نفساء وتفوت زوجها إذا طلقها وتحل للأزواج؟ قال بعضهم: إن سقطت ما لا يذيبه الماء فهي نفساء وتفوت زوجها، وقال آخرون: حتى تستبين من السقط جارحة ثم تكون نفساء. وقال آخرون: حتى تضع ما يسمى ولدا، ولا يسمى ولدا حتى يكون تام الخلقة، لأن بذلك يصح لها اسم نفساء ولا يصح بما دون ذلك.

---------------------------------------------------------------------- ----------

[1] قوله: وتم لها الطهر الذي كانت تعتاده بخلاف ما إذا انقضت فإنها لا تطلع كما سيأتي إن شاء الله تعالى عند قوله: ولا تطلع المرأة من وقتها الأول حتى ترى طهرا متصلا الخ.

[2] قوله: منهم من يقول الخ. ويحتمل أن تصور المسألة بما إذا تم وقتها ولم تطهر، فانتظرت فرأت الطهر قبل تمام الانتظار، ولم تغتسل ولم تصل، منهم من يقول: تتم الانتظار إذ الدمان كشيء واحد حيث لم تغتسل ولم تصل، ومنهم من يقول: تنتظر، والظاهر أن هذا التصوير يتعين والله أعلم. وتكون فائدته فيما إذا توالى لها ثلاث مرات، فعلى القول بعدم الانتظار تطلع، وعلى القول بالانتظار لا تطلع، والله أعلم بالصواب حرره، وإلا فهذه المسألة معلومة مما تقدم.

Bogga 253