وقال آخرون: تطلع بالصفرة وتنزل بالصفرة، لأن الصفرة والكدرة عند هؤلاء حيض، مثال هذا: امرأة أول وقت حيضها خمسة أيام، ووقت طهرها عشرة أيام، فدام بها الدم خمسة أيام، وفي اليوم السادس رأت صفرة فانتظرت فرأت الطهر في اليوم السابع، فصلت به عشرة أيام، فتوالى لها على هذا الحال ثلاث مرات، فمن قال: لا تطلع بالصفرة تثبت على وقتها الأول خمسة أيام وهو الصحيح، ومن قال: تطلع بالصفرة انتقلت إلى ستة أيام، وأما إن رأت في اليوم الخامس صفرة وفي السادس دما وتوالى لها فإن هذه تطلع إلى الستة ولا تضرها الصفرة التي في داخل وقتها، وكذلك إن رأت في الرابع طهرا وفي الخامس والسادس دما وتوالى لها فإنها تطلع ولا يضرها الطهر الذي في داخل وقتها، وأما إن رأت في الخامس طهرا وفي السادس دما فإنها لا تطلع لأنها كمل وقتها بالطهر، وكذلك إن كان الرابع طهرا والخامس صفرة والسادس دما فإنها لا تطلع، لأن الصفرة بعد الطهر كحكم الطهر، وكذلك النزول على هذا الحال مثل أن يكون وقتها في الحيض سبعة أيام، ووقت طهرها عشرة أيام، فدام بها الدم خمسة أيام وفي السادس صفرة فرأت الطهر وتم لها وتوالى لها ذلك، فإن هذه لا تنزل بالصفرة إلى ستة أيام ولا تنزل إلا بالدم الخالص كما قدمنا في مسألة الطلوع، إلا على قول من قال: تنزل بالصفرة، ويكون وقتها ستة أيام، وإن كان الخامس طهرا والسادس دما وتوالى لها فإنها تنزل ولا يضرها يوم الطهر في داخل وقتها والله أعلم. ولا تطلع المرأة من وقتها الأول حتى ترى طهرا متصلا من داخل وقتها في الطهر إلى خارج وقتها عدد ما طلعته أو أكثر.
Bogga 249