وإنما فرقت بين الطلوع والنزول لأن الطلوع زيادة الحيض فلا تترك بتلك الزيادة ما تيقنت بوجوبه من العبادات إلا بالعدد الذي اتفقوا([4]) أن تكون تلك الزيادة بها دم حيض وهو ثلاث مرات، والنزول بخلافه لأنها لا تترك عبادة متيقنة في النزول، ولذلك قلنا إنها تنزل بمرتين وهو أقل الجمع عند بعضهم، بل الواجب عليها أن تصلي وتصوم في الطهر إذا رأته داخل وقتها لقول رسول الله عليه الصلاة والسلام: ( إذا أدبرت الحيضة فاغتسلي وصلي ). واختلفوا إن راجعها الدم في داخل وقتها في الحيض هل تعيد لما صامت في أيام الطهر أم لا؟ قال بعضهم([5]): تعيد لما صامت([6]) في تلك الأيام لرجوع الدم في وقتها لأن أيام وقتها كأنها حيض كلها. وقال آخرون: لا تعيد لما صامت في النقاء البين لظاهر الحديث المتقدم والله أعلم. وقال بعض مخالفينا: تترك الصلاة في الطهر الذي رأته في داخل وقتها انتظارا لرجعة الدم حتى تبلغ غاية وقتها، وهو غير مأخوذ به والحجة عليه الحديث المتقدم والله أعلم. واختلف أصحابنا هل تطلع المرأة بالصفرة وتنزل بالصفرة؟ قال بعضهم: لا تطلع إلا إلى دم خالص يوالي وقتها في الحيض، ولا تنزل إلا إلى دم خالص يوالي وقتها في الطهر وهو الذي يوجبه النظر عندي لأن الطلوع زيادة الحيض، ولا تترك الوقت المتفق عليه وتترك العبادات المتيقنة إلا بالدم المتفق عليه أنه حيض، والصفرة والكدرة قد وقع الاختلاف فيهما، هل هما حيض أم لا؟ وقد تقدم ذلك في باب أنواع الدماء، وكذلك النزول لا تنزل إلا بما اتفق عليه.
Bogga 248