فإذا تمت حيضتها ولم تر الطهر فإنها تنتظر ثم تغتسل وتصلي عشرة أيام ثم تنتسب، لأنها ليس لها وقت تنتسب إليه، لأنها لا تأخذ أكثر من ستين يوما وقتا لصلاتها، والأصل في هذا الانتساب إذا لم يكن لها وقت تنتسب إليه انتسبت إلى قريبتها، والوجه الذي تنتسب إليه قبل أن تأخذ الوقت للحيض، هو أن ترى الدم أول ما تراه فيدوم عليها، فإذا تمت عشرة أيام ولم تر الطهر، انتظرت فرأت الطهر بعد الانتظار واغتسلت وصلت به حتى يأتيها الدم، فإن جاءها داخل الستين انتسبت كما قدمنا([4])، وإن جاءها خارج الستين أعيت للحيض، لأن أكثر الطهر عندهم ستون يوما، وهي مسألة التي يذكرون عن أم ماطوس رحمها الله تعالى قالت: أعطاني أبو محمد التمصميصي أصل الحيض، إذا رأيت الحيض داخل ستين يوما انتسبت، وإذا رأيته خارج الستين يوما أعطيت للحيض، وإن لم تر الطهر وتمادى بها الدم بعد الانتظار انتسبت إلى قريبتها سنة، فإذا تمت السنة انعقدت علتها، وتكون مبتلية تترك الصلاة اثني عشرة يوما وتصلي عشرة أيام حتى يفرج الله ما بها. وقال بعض أصحابنا: ليس([5]) لها انتساب، وذلك على قول من قال: كل دم وجدته بعدما صلت عشرة أيام فهو حيض والله أعلم.
Bogga 239