237

Idah

الإيضاح (ج1) لعامر الشماخي

Noocyada

Fiqiga

قلت. فائدة: الخلاف تظهر في امرأة كانت ترى الطهر قبل الظهر مثلا فلما جاء ذلك الوقت لم تر الطهر، فإن قلنا بالأول انتظرت من الغروب إلى الغروب، ولا يجب عليها ظهر غد ولا عصره، إذ هي محكوم لها بحكم الحيض مدة الانتظار، وإن قلنا بالثاني انتظرت من قبل ظهر اليوم الذي كانت ترى فيه الطهر إلى مثل ذلك الوقت من الغد وتطهر ويجب عليها الظهر من الغد والله أعلم بالصواب.

مسألة في الانتساب:

وإنما يكون([1]) الانتساب في الطهر، وأوقات الصلاة، وذلك يكون على وجهين، أحدهما: يكون على المرأة قبل أن تأخذ وقتا للحيض، والثاني: يكون عليها بعد أخذ الوقت، مثال ذلك: إذا رأت المرأة أول حيضها فدام بها الدم خمسة أيام أو ستة أيام فرأت الطهر فصلت به سبعة أيام ثم ردفت بالدم، فإنها تغتسل وتصلي حتى تتم عشرة أيام ثم تنتسب إلى قريبتها، لأن وقت قريبتها شبيه بوقتها، ومعنى ذلك أن تسأل قريبتها عن وقتها في الصلاة، فإن قالت لها وقتي عشرة أيام، فلتعط للحيض، وإن قالت لها: وقتي خمسة عشر يوما([2]) أو عشرين يوما فلتغتسل وتصلي حتى تتم ما قالت لها قريبتها، وهي أمها أو أختها أو عمتها أو خالتها، سواء كانت حرة أم أمة، مسلمة أو مشركة، حية أو ميتة، وإن لم تجد من تنتسب إليه عند هؤلاء فتنتسب إلى المسلمات([3])، وكذلك إن رأت الدم أول ما رأته فدام عليها خمسة أيام فرأت الطهر فصلت به أكثر من ستين يوما فرأت الدم فإنها تعطى للحيض.

Bogga 238