[ 1] قوله: ومسألة الانتساب أي إلى القريبة كما سيأتي وكتب أيضا عليها فإن قلت كيف جعل مسألة الانتساب خاصة بالمبتدئة مع جعل الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى لها مشتركة قلت: لا منافاة إذ المصنف رحمه الله تعالى نظر إليها بالنسبة إلى الطهر والشيخ بالنسبة إلى الجفوف وسيأتي التصريح بهذه المسألة في مسألة الانتظار راجع، وكتب أيضا على هذه القولة ما نصه: قلت لا منافاة إذ المصنف أطلق عليها مبتدئة بالنسبة إلى الطهر، والشيخ إسماعيل جعلها معتادة بالنسبة إلى الحيض، وسيأتي في مسألة الانتساب، والظاهر ما فعله الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى لكن ما ذكره المصنف أضبط بالنسبة إلى الانتساب والله أعلم.
[2] متفق عليه.
[3] قوله: لا تتهيأ أي لا تطلق حقيقة إلا مع ما ذكر وقد تطلق مجازا على أكثر من ذلك كما في الأقوال المعارض بها يعني والأصل في الإطلاق الحقيقة إلا إذا قامت قرينة على خلاف ذلك، وهاهنا كلام يراجع من كتب النحو وحينئذ لا ترد المعارضة المذكورة إذ هي مجاز والكلام في الحقيقة، حرره.
[4] رواه أبو داود.
[5] قوله: خمسة عشرة يوما أي بلياليها، وعليه الشافعي ومالك في المبتدئة.
[6] متفق عليه.
[7] قوله: لقوله عليه الصلاة والسلام: سيأتي الاستدلال به.
Bogga 227