225

Idah

الإيضاح (ج1) لعامر الشماخي

Noocyada

Fiqiga

وأما على قول من يقول تغتسل وتصلي فلا يكون لها أوقاتا وإنما كان لها عندي أن تعطى للحيض بعد يوم واحد للطهر، لأنها لا تأخذ هذا الطهر وقتا لصلاتها طال أو قصر، وإنما لا تأخذ هذا الطهر وقتا لصلاتها لأنها لا تأخذ من الطهر إلا ما وجدته بعدما أخذت وقتا للحيض، لأن الطهر مقرون بالحيض والنفاس لا يقوم مقام الحيض، إذ الحيض وقته أقل من وقت النفاس وأسرع دورانا منه، والطهر لا يكون وقته أقل من وقت الحيض ولذلك لا تأخذ الطهر الذي تصيبه بعد وقت النفاس، وأما إن كان لها وقت في الحيض والصلاة فنفست أول نفاسها فدام بها الدم أربعين يوما فرأت الطهر فصلت به عشرين يوما فردفت بالدم، فإنها تأخذ تلك العشرين وقتا للصلاة طويلة أو قصيرة.

وأما إن رأت الطهر على الحفرة على هذه المسألة فاغتسلت([39]) به وصلت أربعين يوما فلا تأخذهم وقتا والله أعلم. لأنها لو رأت الدم في هذا الطهر لكانت تعطى له والله أعلم، ولا تأخذ في الحيض والنفاس إلا وقتا واحدا، وأما الطهر فإنها تأخذ فيه أوقاتا مختلفة من عشرة إلى ستين وهو إحدى وخمسون وقتا، لأن الطهر هو الأصل، والدم حدث طارئ عليه، وفي الأثر: وعن امرأة كان لها وقت للحيض عشرة أيام ولها وقت للصلاة عشرون يوما فحملت ووضعت حملها فدام بها ما كان من وقتها فرأت الطهر فاغتسلت وصلت عشرة أيام، فردفها الدم كيف تصنع؟ قال: تترك الصلاة ويكون لها عشرة أيام وقت للصلاة، وفي الأثر: وقال في امرأة لها وقت نفاسها أربعون يوما فنفست مرة أخرى فدام بها الدم عشرة أيام، فرأت الطهر فصلت به عشرة أيام فردفها الدم، ماذا تصنع؟ قال: ذكر لنا عن أبي الربيع في ذلك قولان: منهم من يقول تترك الصلاة ولتعط للحيض، ومنهم من يقول لا تترك صلاة إلى وقتها والله أعلم.

---------------------------------------------------------------------- ----------

Bogga 226