وفيها عن حسن بن حسين ، عن [ابن] أبي يحيى [المدني] ، عن حسين بن عبد الله بن ضميرة ، عن أبيه ، عن جده ، عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه وعلى الأئمة من ولده أنه كان يقول : «لا أذان إلا لوقت بلغ» . [1] وأما من روى إباحة الأذان قبل الفجر ؛ ففي الجامع من كتب طاهر بن زكريا ، عن أبي عبد الله جعفر بن محمد (ص) أنه قال : «إن النبي (صلع) كان له مؤذنان ، مؤذن يؤذن بليل ، ومؤذن آخر إذا طلع الفجر وهو بلال ، فكان يقول / 104 / عليه السلام : إذا سمعتم أذان بلال فكفوا عن الطعام» . [2] وفي كتاب الصلاة من رواية أبي ذر أحمد بن الحسين بن أسباط ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله يعني جعفر بن محمد (ع م) عن النداء قبل [طلوع] الفجر؟ قال : لا بأس بالنداء قبل طلوع الفجر ، وأما السنة فمع الفجر ، وإن ذلك لينفع الجيران» يعني قبل الفجر . [3] ومعنى قوله : «ينفع الجيران» من علم منهم أنه قبل الفجر فتأهب للصلاة أو قام يصلي لا أن يطلع الفجر ، أو قام ذو الحاجة منهم إلى حاجته ، والله أعلم . والأذان مع الفجر أولى ، وهو السنة وعليه العمل ، وقد تدخل الشبهة على من سمع أن الأذان قبل الفجر يجزي ، فيؤذن نصف الليل أو قبل ذلك أو بعده ؛ إذ لا حد في ذلك يوقف عليه ، فيكون هذا كمن أذن للظهر ضحى ، أو مع المغرب لصلاة العشاء ، وإن كان هذا إجماع أنه لا يجزي ، وقد جاءت رواية مع إباحة الأذان قبل الفجر أن الأصل والأعلى أن يؤذن مع الفجر / 105 / . وما فيه الفضل أولى أن يعتمد عليه مما يدخله الشبهة وما فيه الاختلاف ؛ وقد روي عن أبي عبد الله جعفر بن محمد (صلع) في الجامع من كتب طاهر بن زكريا أنه قال : «الأذان مع الفجر من السنة» .
Bogga 121