وفي كتاب حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر محمد بن علي عليه السلامأنه ذكر الأذان / 102 / فقال : «ابدأ بالأول فالأول ، فإذا قلت : حي على الصلاة ، فابدأ بالشهادتين ثم حي على الصلاة» . [1] وفيه عنه عليه السلامأنه قال : «وإذا أذن المؤذن بنقص الأذان وأنت تريد أن تصلي بأذانه ، فأتم أنت ما نقص [هو] من أذانه» . [2]
ذكر الأذان قبل الوقت
أجمع الرواة عن أهل البيت (صلع) أن [3] الأذان قبل الوقت لا تجزي ، وأمر بعضهم بإعادته ، واختلفوا في الأذان قبلها ، وروى آخرون الرخصة في الأذان بصلاة الفجر قبل الفجر في ما علمته ورأيته في ما صار إلي من الكتب المنسوبة إلى أهل البيت (صلع) ؛ ففي الكتب الجعفرية من رواية أبي علي محمد بن محمد بن الأشعث الكوفي ، عن أبي الحسن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمد ، عن أبيه قال : «من أذن في غير وقت أعاد ، ومن صلى في غير وقت أعاد» . وفي كتب أبي عبد الله محمد بن سلام بن سيار الكوفي روايته عن حسن بن حسين [ عن حسين ] بن سليمان الكناني ، عن أبي خالد ، عن زيد ، عن آبائه قال : «من أذن قبل الفجر فقد أحل ما حرم الله / 103 / ، وحرم ما أحل الله » . [4] يعني بذلك لمن يسمعه من يتقدي بأذانه ممن عليه فرض لا يزيله عنه إلا ذهاب الليل ، أو يوجبه عليه دخول النهار ؛ كالعدة على المرأة ، والدين إلى أجل ، والنذر إلى وقت معلوم ، وأعمال الحج ، وصلاة الفجر وغير ذلك . ويعني بتحريم ما أحل الله مثل هذا ، أو إمساك الصائم عن الأكل والشرب والجماع ، والصائم وغير الصائم من صلاة الليل وما أشبه ذلك مما يظن من يفعل هذا أو يمسك عنه من أن الفجر قد طلع إذا سمع الأذان .
Bogga 120