201

Iclam

الإعلام بقواطع الإسلام من قول أو فعل أو نية أو تعليق مكفر

Baare

محمد عواد العواد

Daabacaha

دار التقوى/ سوريا

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٨هـ/ ٢٠٠٨م

Noocyada

الكاذب عليه إنما هو لكذبه مع كفره، على أن هذا كذب فيه إفساد وفتنة بين المؤمنين، فيكون به قد حارب الله تعالى ورسوله وسعى في الأرض بالفساد فتحتم قتله لذلك لا لمطلق الكذب؛ لأنه بالاتفاق منا ومنهم لا يوجب القتل، وقتل المرأة التي هجته إنما هو لكفرها مع هجائها لا لهجائها فقط، ومن ثم نقل عنها أنها كانت تعيب الإسلام وتحرض على إيذائه ﷺ. والحاصل أنه لا دليل لهم إلا أن ذكروا صورة فيها أن مسلما طرأ عليه الكفر بسبب السب ثم رجع وأسلم، ثم أمر النبي ﷺ بقتله حينئذ، إذ هذا هو محل الخلاف دون ما ذكروه، إذ لا نزاع بيننا وبينهم في أن الكافر الأصلي إذا بلغته الدعوة وامتنع من الإجابة وحارب بيده أو لسانه أو لم يحارب بالكلية أنه مهدر الدم قطعًا، وكل ما ذكروه في الثالث والرابع من هذا القبيل. وبهذا يندفع قولهم: قد ثبت أنه ﷺ أمر بقتل من آذاه ... إلى آخر ما قدمته عنهم. ولم يتقل أنه ﷺ أمر بقتل مسلم لسبه بل عفا عمن قال من المسلمين: هذه قسمة ما أريد بها وجه الله تعالى، ومن قال: اعدل، ومن قال: أعطني من

1 / 248